إليه بأمره بالتأمل، فتأمل.
قوله (قدس سره): (إن هذا ظاهر الأخبار المتقدمة الدالة على ضمان البايع 1 - الخ -).
لا يخفى أن ظاهر لفظ الضمان في بعض تلك الأخبار، ظاهر في كون المبيع على عهدة البايع في مدة خيار المشتري، كما هو المتعارف منه في غير مورد من موارد قواعده من اليد، والاتلاف والتغرير، وقاعدة عدم ضمان الشخص لما يتلف في ملك مالكه، ليس قضيتها إلا أن الأصل عدم ضمانه له بلا موجب، وتلك الأخبار دلت على أن الشراء بالخيار، يكون موجبا له، كدليل اليد، والاتلاف والتغرير، فلا يكون الضمان بسببه مخالفا لهذه القاعدة أصلا مثل دليلها، فافهم.
وقاعدة التلازم بين الضمان والخراج أيضا، لو سلمت بمعنى ينفع الخصم، كانت مثل القاعدة السابقة، في أن خسارة المال على مالكه، كما أن منافعه له في نفسه، لو لم يكن هناك ما يوجب أن يكون خسارته على غيره، أو منافعه له، وذلك لا ينافي التفكيك بينهما، بموجب دل دليله، إما على أنه يوجب كون خسارته على الغير، أو منافعه له، كأدلة موجبات الضمان، أو دليل نفوذ مثل عقد الإجارة، وقد عرفت أن تلك الأخبار 1 تدل على ضمان البايع، لمال المشتري في زمان الخيار، وكون التلف في زمانه، موجب لضمانه، مع أنه مخالفة هذه القاعدة لازمة لا محالة. وتقدير كون المبيع في ملك البايع آنا ما، مع أنه مخالف للأصل، لا يكاد يصار إليه إلا بالحجة، ولو كان هو الجمع بين القاعدتين اللتين لا يكاد يوفق بينهما، إلا بذلك، وليس هيهنا مثل ذلك، لما عرفت من أن النسبة بين تلك الأخبار والقاعدتين، هو النسبة بين الدليل والأصل، لا يجدي في رفع المخالفة لقاعدة التلازم، ضرورة أن الضمان الذي هو عبارة عن مفاد قضية شرطية، لو تلف كانت عليه خسارته في تمام الزمان، وتقدير الملك إنما هو في الآن، فالتفكيك كان بين الضمان