للأجرة على وطي المالك، فإنه منه ليس إلا كاستيفائه ساير المنافع من ملكه، وهذا واضح.
قوله (قدس سره): (أحدهما من حيث مخالفة ظهورها في وجوب رد الجارية، أو تقييد الحمل - الخ -).
لا يخفى أنه إنما كأن يكون ذلك من وجوه مخالفة الظاهر التي يستلزمها العمل بظاهر الأخبار، إذا كان بكلا شقه مما يستلزمه العمل، وليس كذلك، كما هو واضح، بل أحد الشقين لازم على كل حال، عمل أو لم يعمل. اللهم إلا أن يكون غرضه. إنه لا بد من التقييد على تقدير الحمل، ومخالفة الظاهر، بناء على العمل، وأمر التقييد أهون، فافهم.
قوله (قدس سره): (مخالفة لزوم العقر على المشتري - الخ -).
مع الاستفادة منه غير واحد من الأخبار، وعلى الحمل يكون الحمل من المولى، لا يلزم المخالفة أصلا، حيث ظهر بطلان البيع، وكون الوطي في غير المالك بشبهة، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (وإلا لم يكن لذكر جهل البايع في السؤال فائدة - الخ -).
لعل الفائدة تخيل أنه ربما يكون له دخل في صحة البيع أو لزومه.
هذا، مع أنه لم يظهر أن بطلان بيع أم الولد، كان في المصدر الأول من الواضحات، فتأمل.
قوله (قدس سره): (وتقييدها بصورة عدم هذه التصرفات - الخ -).
لا يخفى أن العمل بظاهر الأخبار لا يستلزم هذا التقييد، لعدم دليل على سقوط الخيار بمثلها تعبدا، وعدم دلالتها على الرضاء، والالتزام بالبيع، كما مرت الإشارة إليه مرارا، فلا دوران في الأخبار بين التقييدين. ثم لا يخفى أنه يتوجه على هذا الوجه، ما وجهنا على الوجه الأول، فلا تغفل.