حمل. قال: " إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر، فهذا عيب ترد منه - الحديث - " 1. لكن يمكن أن يقال: إن الاطلاق في الرواية مسوق لبيان أنه عيب يرد به، لا لبيان الرد به، كي دل بإطلاقه على الرد به، ولو أحدث فيها في هذه المدة، ما أحدث، كما لا يخفى، وعليه فلا يكون هناك اطلاق حتى يكون تقييده تعبدا. ومن هنا ظهر حال سائر اطلاقات الرد، فافهم.
قوله (قدس سره): (ويرده مع أمن مثلهما تصرف يوذن بالرضاء ومثله 2 الحبل - الخ -).
يشكل بأنه لولا كون مثلهما تصرفا كاشفا عن الرضاء، بأن المبيع معهما يكون قائما بعينه، ضرورة أن المتصرف فيه بمثلها، لا يوجب تغيرا فيه لا يصدق معه أنه ليس قائما بعينه، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (فإن الظاهر منه، اعتبار بقائها في ملكه، فلو تلف - الخ -).
قد عرفت في الحاشية السابقة الاشكال فيه، وأن الظاهر هو بقاء العين على حالها بلا تغير، بمثل قطع، أو خياطة، أو صبغ، فلو لم يكن التصرف بالنقل، أو الرهن، أو الإجارة، بما هو كاشف عن الرضاء مسقطا، لم يكن بمسقط أصلا، لصدق أن المبيع يكون قائما بعينه مع التصرف بأحدها، كما لا يخفى قوله (قدس سره): (وهذا قد 3 وقع عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مبنيا على تقرير رعيته على ما فعله الثاني - الخ -).
أوردا من أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) وغيره من الأئمة (عليهم السلام) عليه، على من ما حكي عنه أبي ليلى، من أنها ترد ويرد معها مهر مثلها، كما هو في محكي التذكرة 4، أو لأجل أنه معنى يعقل