أنهما لا يوجبان تغييرا فيها أصلا، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (فإذا كان مجرد النظر المختص بالمالك حدثا، دل على سقوط الخيار 1 لكل تصرف - الخ -).
أي لكل تصرف كان من قبيل التصرف الذي دل عليه النص في خيار الحيوان، ولا يبعد مساعدة العرف عليه، وإنما لا يساعد على شموله، لمثل الأمر بغلق الباب، وعليه فالبينة على اتحاد معنى الحدث في المقامين قائمة، فافهم.
ثم إنه ظهر بذلك أن الظاهر أن سقوط الخيار باحداث شئ في المبيع، إنما هو لأجل الرضا، والالتزام، كما أشرنا إليه هيهنا، وبيناه في خيار الحيوان، لا تعبدا، فلا بد من الاقتصار على التصرف الملازم للرضا بمثل ما مثل به في النص في خيار الحيوان، فتأمل جيدا في المقام.
قوله (قدس سره): (ومقتضى ذلك أنه لو وقع التصرف قبل العلم بالعيب لم يسقط - الخ -).
يمكن أن يقال: إن مقتضى ذلك أن يكون التصرف الكاشف عن الرضاء بالبيع مسقطا، ولو كان قبل العلم، ولا يلزم أن يكون الرضاء به بعنوان أنه بيع المعيب، كما لا يلزم في الفسخ الذي هو طرفه وعدله، فلو فسخ قبل العلم بالعيب، لا ينفسخ إلا إذا قيل باشتراط الخيار بظهور العيب.
وبالجملة طرفا الخيار، الرضا بالبيع الواقع على المعيب، وفسخه، فلو كان له الخيار واقعا لأثر التخاير واختيار الرضاء، أو الفسخ، وإن لم يعلم بثبوته له، ولا يعتبر في سقوطه بالتخاير، العلم بثبوته، فإنه وضع لا تكليف، فافهم.
قوله (قدس سره): (خصوصا ما إذا كان هذا التقييد فيه في غاية البعد كالنص برد الجارية - الخ -).
وهو ما روي عن الصادق (عليه السلام) أنه بعد ما سئل عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس لها