الحاصل بالعقد للخيار، غير الخيار، مع أنه لم ينهض دليل على سقوطه بالاسقاط. اللهم إلا أن يقال: بأنه اسقاط لما يثبت بعد الثلاثة فيثبت بعدها بالتأخير، فيسقط به، وليس هذا من إسقاطه ما لم يثبت، كي لا يعقل، فافهم. وما ادعاه من فحوى الاشتراط، ففيه إنه لا يرى أولوية فيه من الاشتراط، ضرورة أنه يكون بالشرط ما لم يكون بدونه، فتأمل.
قوله (قدس سره): (فإن الشرط أنه يسقط به ما يقبل الاسقاط بدون الشرط - الخ -).
وقد عرفت أن الاسقاط هيهنا لا يعقل، فإنه اسقاط لما لم يثبت، وعليه فلا يكاد يمكن تحقق اجماع على السقوط بالشرط، كما لا يخفى. نعم يمكن تصحيحه بأن يقال، إنه شرط سقوطه بعد ثبوته، فيثبت بعد الثلاثة آنا ما، فيسقط، كما أشرنا إليه في تصحيح الاسقاط، فلا تغفل.
قوله (قدس سره): (ودعوى أن حدوث الضرر قبل البدل، يكفي في بقاء الخيار، مدفوع - الخ -).
فيه إن حدوث الضرر وإن كان لا يكفي بمجرده في بقاء الخيار، لعدم دلالة حديث نفي الضرر 1، إلا على ثبوته وعدم لزوم البيع في الجملة في الحالة الأولى، من غير تعرض للحالة الأخرى، كما لا يخفى، إلا أنه بضميمة استصحاب الخيار، كاف في بقاء الخيار، وإنما يكون الأحكام المترتبة على نفي الضرر، تابعا للضرر الفعلي، لو كان حديث النفي دالا على كون الضرر، علة تامة منحصرة، ودون اثبات ذلك خرط القتاد، وإلا فمن المحتمل أن يكون حدوثها بسبب الضرر، وبقاؤها بسبب آخر، فتدبر.
قوله (قدس سره): (الرابع أخذ الثمن - الخ -).
فيه إشكال، فإن أخذ الثمن هيهنا، ليس إلا كأخذه في خياري المجلس والحيوان، فكما لا يكون هناك مسقطا، لعدم كونه بمجردة تصرفا كاشفا عن الرضاء بالمعاملة، وامضائها، بل يحسب تتمة لها، كذلك هيهنا،