الكاشف عن الرضاء والامضاء، لا يختص بما بعد الظهور، بل لو فرض أنه يكشف عنه قبله، لأسقطه، وما ليس بكاشف عنه، لا يسقطه، ولو كان بعده، غاية الأمر اختلاف التصرفات في الكشف وعدمه بعد الظهور وقبله، فافهم.
والظاهر أن حال التلف قبل الظهور بناء على ثبوت الخيار بنفس الغبن، ليس إلا كما في ساير الخيارات، مع الجهل بها، بناء على عموم قاعدة التلف في زمان الخيار لمثل هذا الخيار، كما أن الظاهر أن المنع من التصرفات الناقلة في زمن الخيار واقعا يدور مدار ثبوته كذلك. وحكم بعض من منع من التصرفات في زمان الخيار يمضي التصرفات من الغابن قبل علم المغبون، لا دلالة له أصلا على كون المنع، إنما هو لأجل السلطنة الفعلية، لقوة احتمال أن يكون ممن يقول بالاشتراط حقيقة، أو من لا يرى بحدوث حق الخيار مطلقا، وإنما كان الغبن عنده موجبا لجواز فسخ العقد، أو جواز الرد، بلا حق يمنع التصرفات، أو غير ذلك. فالأولى أن يقال في بيان الارجاع: إن ادراج مثل لفظ الظهور في بعض الكلمات، إنما هو كشفا وحكاية، لا سببا وموضوعا كما أشرنا إليه في رواية تلقي الركبان، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (وظاهره ثبوت الخيار قبل العلم بالعيب - الخ -).
وإلا لم يقيد العيب بقبلية العلم، فإن التقييد بدون ذلك غير مفيد، فإن العيب الحادث، بناء على ثبوت الخيار مطلقا، غير مضمون على المشتري أصلا، فلا يمنع عن الرد بالتدليس مطلقا، قبل العلم، أو بعده، لكنه إنما يفيد ذلك، لو كانت قاعدة التلف في زمن الخيار، شاملة لخيار العيب، إذ لولاه لكان العيب الحادث مضمونا على المشتري، ولو قيل بثبوت الخيار له من قبل، ولم يكن وجه للتقييد، كما أفاده - ره - في جامع المقاصد، ولا يقبل ما ذكره بقوله " إلا أن يقال " فافهم.