به، واحتمال أنه بمقدار كذا، أو لم يكن بذاك المقدار.
قوله (قدس سره): (إذ يكفي في ذلك تحقق السبب المقتضي للخيار - الخ -).
ربما يشكل بأن اسقاط المسبب بمجرد سببه قبل الشرط مساوق لئلا يكون السبب بعد الشرط مؤثرا، أوليس هذا مما يرجع إليه، كي يقدر عليه، وإلا فمجرد في السبب، غير قادح، ولو قيل بقدح التعليق، حيث لا تعليق في السبب، فإن المفروض أنه ينشأ الاسقاط بداعي احتمال السبب، كما ينشأه بداعي الجزم به، فيؤثره لو كان، وإلا فكان لغوا، فلا تعليق أصلا في السبب. فتوهم أنه قادح فيدفع بأنه غير قادح هيهنا، فإن الممنوع منه هو التعليق على ما لا يتوقف تحقق مفهوم الانشاء عليه، كما أفاده - قدس سره - ولكن مراده من مفهوم الانشاء هو ما يتسبب به إليه، لا معناه، فإنه لا يكاد يتوقف على شئ مطلقا أصلا، لامكان انشاء أي معنى كان، فافهم.
قوله (قدس سره): (فإنه لا بد من وقوع شئ بإزائه وهو غير معلوم - الخ -).
يمكن أن يقال بأن العوض مثل هذا الصلح إنما يكون بإزاء نفس الصلح، لا بإزاء المصالح عنه المجهول.
لا يقال: إن نفس الصلح عنه غير قابل لأن يقع بإزاء العوض ما لم يكن المصالح عنه ثابتا في الواقع، وإلا كان في غير محله ولغوا.
فإنه يقال: إن الصلح مع الجهل بالحال مما يرغب فيه العقلاء حيث يرتب عليه خروج المعاملة عن المعرضية للجواز بظهور الغبن، فافهم.
قوله (قدس سره): (وهو اطلاق بعض معاقد الاجماع، بأن تصرف ذي الخيار - الخ -).
إنما دل الاطلاق والعلة على السقوط بالتصرف، إذا كان الثابت بالغبن، حق الخيار، لا مجرد الحكم بالجواز، كما مرت إليه الإشارة، ومع الشك يستصحب جواز الرد الثابت سابقا على كل تقدير.