يتدارك بمجرد فسخ البيع، كي يكتفى في نفيه بجواز الفسخ، حيث إنه كما كان بقاء هذه المعاملة ضررا، كان فسخها بلا أجرة المثل للمنفعة في هذه الإجازة ضررا، فكما أن قضية نفي الضرر كان نفي ما للضرر الأول من الحكم لولاه، كان قضيته أيضا نفي ما للضرر الثاني. فيكون قضيته جواز الفسخ مع الأجرة.
وقد انقدح مما قررناه، أن الضررين، مما لا مناص له عن أحدهما، فلا يكون مجال لتوهم أن الضرر الثاني يكون باقدام منه بالفسخ، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سر): (وفيه نظر، لمنع تزلزل ملك المنفعة - الخ -).
وإنما يكون متزلزلا فيما كانت المنفعة باقية على تبعيتها له في الملكية، وغير خارجة عنها بالإجارة ونحوها، فحينئذ كما لم ينتقل بانتقاله بإرث ونحوه، كذلك لا ينتقل بفسخ عقده. نعم لما كانت المنفعة في غير مدة الإجارة باقية على تبعيتها له، كانت متزلزلة مثله ينتقل بالفسخ بتبعه.
قوله (قدس سره): (وسيجئ ما يمكن فارقا بين المقامين - الخ -).
ولعل الفارق هو أن التفاسخ هناك من رأس، والفسخ هيهنا من حينه.
قوله (قدس سره): (فالظاهر ثبوت الشركة فيه - الخ -).
فيه اشكال لاحتمال أن يكون الزيادة الحكمية، كزيادة القيمة السوقية غير موجبة لها. نعم لا يبعد القول بوجوب دفع أجرة المثل دفعا للضرر، فإن دفع العين الزائدة بهذه الزيادة بدون الأجرة، يكون ضررا على الغابن، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (فلكل منهما تخليص ماله عن مال صاحبه - الخ -).
ربما يشكل بأن التخليص إنما يكون للكل، إذا لم يستتبع تخليصه ضررا، وتخليص الأرض بقلع الشجر مستتبع للضرر على الغابن، والأرش إنما يكون تداركا له، فيكون الحكم بجواز القطع مع الأرش، مساوقا للحكم بجواز الاضرار وتداركه، والمنفي بقاعدة نفي الضرر والضرار، جواز الاضرار، وليس