ليست إلا رجوع كل عوض إلى صاحبه الأول بنفسه فيما أمكن عقلا وشرعا، أو ببدله فيما إذا لم يكن، فلا يقتضي تقدم سبب حق الخيار لتقديمه، إلا أن يقال: إن الاستيلاد في زمنه وقع في غير محله.
قوله (قدس سره): (ويمكن النظر فيه بأن فسخ المغبون إما بدخول العين في ملكه الخ -).
يمكن أن يقال: إن فسخه وإن لم يكن في مثل المقام مقتضيا بنفسه لدخول العين في ملكة، لخروجها عن ملك من انتقل إليه، إلا أن التنزل إلى البدل إنما يكون فيما إذا لم يتمكن من عين المبدل. والمفروض في المقام تمكنه منها، لكن لا يخفى أن قضية تحصيلها أيضا في العقد اللازم بالاستقالة ونحوها إذا أمكن. ولا أظن أن يلتزم به الشهيد - ره - وقد انقدح بما ذكرناه، أن لزوم الفسخ لأجل أن الخروج عن عهدة تلك العين المنتقلة عن ملك الغابن، إنما يكون بردها مع الامكان بلا توسيط التنزل إلى البدل بالفسخ، لأجل الحيلولة.
إن قلت: إذا كان الفسخ غير مقتضي لدخول العين في ملك من خرج عن ملكه بالعقد في مثل المقام، فلا محيص عن أن يكون مقتضيا لدخول بدلها، لئلا يلزم الجمع بين العوضين، ومعه لا وجه لوجوب تحصيلها، كما أفاده - قدس سره -.
قلت: الفسخ وإن كان غير مقتضي لدخول العن في ملكه حقيقة، إلا أنه لا بد من تقديره ودخوله في ملكه حكما، بعد تقدير ملك من خرج عن ملكه بالعقد الثاني، ليصح اعتبار انتقاله عنه إلى الفاسخ، فيصح الفسخ، جمعا بين نفوذ الفسخ الذي ليس إلا حل العقد بين العوضين، المقتضي لرجوع كل إلى ملك الآخر الذي خرج عن ملكه به، وبين نفوذ العقد الثاني على أحدهما وصحته. وإنما يكون التنزل إلى البدل لأجل كون المبدل الراجع بالفسخ على عهدته وضمانه، وعدم تمكنه من رده، لا لأجل اقتضاء الفسخ إياه في هذه الصورة، ضرورة أن الفسخ ليس بمعاوضة جديدة، بل حل العقد السابق، ولا يكاد يكون الحل إلا برجوع ما صار إلى كل واحد من المتعاقدين