بالعقد إلى الآخر ولو تقديرا، فيما إذا لم يكن الرجوع إذا لم يكن الرجوع حقيقة، وأما مع تمكنه من رده بنفسه، فلا وجه للتنزل إلى بدله، ضرورة أن قضية الضمان، لزوم رد العين المضمونة مع الامكان. فتأمل في المقام فإنه لا يخلو عن دقة.
قوله (قدس سره): (لكن ذلك إنما يتم مع كون العين على ملك المغبون - الخ -).
لا يعتبر في بدل الحيلولة كون العين على ملك المضمون له، بل يكون ثابتا، ولو خرجت، كما إذا صار الخل في يد الغاصب خمرا، فلا يبعد أن يلزم بالبذل وبالعلاج، كي صار خلا. والدليل على وجوب تحصيل العين، هو كون تلك العين المنتقلة عنه بالعقد الراجعة بالفسخ إلى ملك من انتقل عنه إليه بالعقد الأول تقديرا، كما عرفت في ضمانه، فافهم.
ومما ذكرنا قد انقدح وجوب رد العين، فيما إذا فسخ الغابن بعد فسخ المغبون، أو ملك بسبب جديد، لا لاقتضاء الفسخ كما أفاده، وقد عرفته، بل لما مر من أنه قضية الضمان للعين المنتقلة إليه بفسخه العقد الأول ولو تقديرا، فتأمل.
قوله (قدس سره): (فأما أن يكون نقصا يوجب الأرش - الخ -).
كما إذا كان بتلف جزء من العين، وأما إذا كان بإزاء صفة الصحة، واحداث عيب فيها، ففي الأرش اشكال من ثبوته فيما ظهر المبيع مبيعا، ومن أن الثمن بتمامه إنما يكون بإزاء العين، لا أن يكون شيئا منه بإزاء صحتها، وإن كانت موجبة لزيادة قيمتها، كساير الأوصاف، وإنما كان ثبوت الأرش عند فواتها في عيب المبيع دونها تعبدا لأجل دليل خاص، فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (لأن المنفعة من الزوائد المنفصلة المتخللة بين العقد والفسخ - الخ -).
وإنما صارت منفصلة بعقد الإجارة فقد استوفاها الغابن به قبل الفسخ، فيكون حالها حال المنافع التي تكون لها قبل الفسخ في الانفصال بالاستيفاء. هذا، لكنه يمكن أن يقال: إن ضرر الغبن في هذه الصورة، لا يكاد