قوله (قدس سره): (وتضرر المغبون من جهة زيادة الثمن معارض بتضرر الغابن - الخ -).
قبل المثل أو القيمة ليس من الضرر أصلا، كي يعارض به ضرر المغبون، كما لا يخفى. نعم يكون التنزل إلى البدل على خلاف عموم التسلط على الأموال 1 فيما كان ابتدائيا بلا توسيط فسخ العقد. وأما معه فإنه إنما يكون بمقتضى كون تلف ماله على متلفه، وكونه في عهدته وضمانه، وهو ليس على خلاف عموم التسلط، لو لم يكن على وقفه، فافهم.
قوله (قدس سره): (ففي جواز الرد وجهان: من أنه متمكن حينئذ، ومن استقرار البيع - - لخ -).
بل يتعين الوجه الأول في أم الولد، لمنع استقرار البيع بمجرد الاستيلاد، بل مراعى بعدم موت الولد حين الاسترداد. وفي فسخ العقد اللازم يكون وجهان مبنيان على أن الزائل بالعائد بالفسخ كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد حيث إن الملكية العائدة به بحسب الدقة والحقيقة، ملكية جديدة، وبملاحظة أن اعتبار فسخ العقد وانحلاله، اعتبار إعادة نفس الملكية السابقة الزائلة. ومنه قد انقدح عدم جريان الوجهين فيما كان العود بناقل جديد، فإن الثابت إنما هو جواز رد العين عن الملكية التي حدثت للآخر بالمعاملة الغنية، لا عن ملكية جديدة. نعم لو كان الثابت له، فسخ العقد ولو حكما، ففسخ، كان له استرداد العين المنتقلة إلى الآخر مطلقا، ولو بسبب جديد وإن لم ينتقل إليه بنفس الفسخ، حيث لا وجه للتنزل إلى البدل، مع التمكن من نفس المبدل، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (من امتناع الرد وهو مختار الصيمري - الخ -).
لا امتناع لرد نفس العين المبيعة، وإنما الممتنع رد منافعهما لاستيفائها المغبون بالإجازة. وفي لزوم الغرامة عليه، وجه، وهو لزوم الضرر على الغابن لولا لزومها على المغبون من دون ضرر عليه. فتأمل.