لولاه، بخلاف ما نحن فيه، غير فارق، بعد اشتراكهما في كون الشرط في خارج السبب، فتأمل.
قوله (قدس سره): (لم يصح لصحة النذر - الخ -).
عدم صحة البيع والشرط بناء على أن النذر المتعلق بالعين، يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له، إنما يكون فيما إذا لم يتمكن من استرجاع العين باستيهاب، أو شراء، أو نحوهما وإلا فليس شرط سقوط الخيار بمناف له، كما لا يخفى. لكن قد عرفت أن الأقوى أن النذر لا يوجب ذلك، وكذلك الشرط.
قوله (قدس سره): (فحوى ما سيجئ من النص الدال - الخ -).
لا يخفى امكان منع الفحوى، فإن السلطنة على أعمال الخيار بايجاب كفسخه، لا يستلزم السلطنة على أصل الخيار باسقاطه وابقائه بوجه، فضلا عن الفحوى، كما أن تسلط المالك عن الملك، غير مستلزم لتسلطه على الملكية بحيث يتمكن من رفع اليد عنها والاعراض عن الملك على القول بتأثيره، إنما هو من أن حاء السلطنة على نفس الملك لا الملكية، ويكون حاله حال الأسباب الناقلة، ولو سلم أنه من باب السلطنة على الملكية، فإنما هو بدليل علي حده، لا بفحوى دليل السلطنة على المال 1، ولذا كان محل الخلاف والاشكال.
لا يقال: دلالة الاسقاط على الرضاء بالبيع، أقوى من دلالة التصرف عليه، وقد علل الإمام (عليه السلام) سقوط الخيار بأنه الرضاء 2.
فإنه يقال: إنما الكلام في سقوط الخيار بالاسقاط بنفسه، لا بما هو كاشف عن أعمال الخيار بالرضا بالبيع، واقراره وإلا لم يكن بمسقط على حدة، فضلا عن كونه هو المسقط الحقيقي، كما أفاده قدس سره.
وبالجملة، الكلام إنما يكون في أن حق الخيار، أو غيره من الحقوق هل