وفقه، كما في " ربائبكم اللاتي في حجوركم " 1 ولا يكاد يكون موجبا لكون الأفراد الغالبة، قدرا متيقنا في مقام التخاطب بالمطلق المسوق في مقام البيان، وبدون ذلك لا يوجب تنزيله عليها، كما هو واضح.
قوله (قدس سره): (من جهة قوة انصرافه إلى المشتري - الخ -).
لا قوة فيه أصلا بعد تعارف ما إذا كان كل من العوضين حيوانا، كما لا يخفى، مع ما عرفت من أنه قضية التوفيق بين صحيحة محمد بن مسلم، وبين الصحاح، فلا يبعد المصير إليه، فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (والعقد لم يثبت قبل التفرق - الخ -).
لا يخفى أنه لا مجال لأن يقال بالعكس، وأن العقد لم يثبت قبل الثلاثة، فإنه عليه يلزم أن يكون خيار المجلس كاللغو، واختصاصه بالنادر، وهو ما إذا لم يفترقا إلى انقضاء الثلاثة، أو سقوط خيار الحيوان بالشرط، أو بالاسقاط قبل الافتراق. ثم إن المراد الشيخ (قدس سره) من ثبوت العقد، ثبوته من قبل، غير هذا الخيار، فلا ينافيه عدم الثبوت الناشئ من قبله.
قوله (قدس سره): (وإن اتحدا فكذلك - الخ -).
أي لا بأس بالتعدد بحسب السبب لا المسبب أما لأن الأسباب معرفات، وإما لأنها مؤثرات غير مستقلة بالتأثير في صورة التوارد، لاستحالة تأثير كل على استقلال، وكذا أحدها، لبطلان الترجيح بلا مرجح، فلا محيص عن كونها بجملتها مؤثرة، وعلة تامة واحدة لواحد، وذلك لامتناع اجتماع فردين من حق لأحد، فإنه وإن كان من الاعتبارات والإضافات، إلا أنه من الاعتبارات الصحيحة، والإضافات النفس الأمرية، وتشخصها كسائر المقولات، إنما يكون بالموضوع، فلا يعقل تعددها مع وحدته، لكنه ربما يشكل هذا، بأن قضية أنه لو أسقط خياره من جهة سقوط خياره رأسا، فإنه لم يكن له الأخيار واحد وإن تعدد سببه.
اللهم إلا أن يدعى أن له اسقاط ما لأحد الأسباب من الدخل،