لا يخفى أن العرف يساعد على التوفيق بين ما دل على الحكم للعناوين الثانية الطارية، وما دل على الحكم للعناوين الأولية، بتقديم الأول على الثاني، وإن كان بينهما عموما من وجه، وحمل الثاني على الحكم الاقتضائي، ولذا لم يلحظ بين مثليهما تعارض أصلا، وقد عرفت في الحاشية السابقة عدم لزوم تخصيص فيها من طرف الاستدامة، فتأمل جدا.
قوله (ره): (وهذا وإن اقتضى التقييد في اطلاق ما دل - الخ -).
لا يخفى، أن تقييد اطلاق دليل الاستقلال في مورد ملك الكافر للمسلم، معلوم على كل حال، لوجوب بيعه عليه، ولو لم يكن بطيبه، فلا يكون حجره مع صحة بيعه منه، تقييد آخر، يحتاج ترجيحه على تخصيص الآية 1 إلى دعوى أهونيته.
قوله (ره): (فيثبت في غيره بعدم الفصل - الخ -).
لا يكاد يثبت في غيره، إلا على الأصل المثبت، اللهم إلا أن يدعى عدم الفصل بين صحته بالاستصحاب في مورده، وصحته في غير مورده.
وبعبارة أخرى يدعى عدم الفصل بين الحكمين الظاهرين، لكنه كما ترى.
قوله (قدس سره): (لأن استصحاب الصحة متقدم علها فتأمل - الخ -).
لا يكاد يقدم أصل على أصل أخرى، إلا إذا كان سببيا بالنسبة إليه، ولا سببية بين صحة البيع في مورد استصحابها، وبين صحته في غير هذا المورد، غاية الأمر، بين صحة أحدهما، وصحة الآخر، ملازمة، كما هو الحال في الفساد، ولذا أمر بالتأمل.
قوله (قده): (وأما تمليك المنافع ففي الجواز - الخ -).
إنما الاشكال والخلاف في الإجارة، والرهن والإعارة، وغيرهما، لأجل عدم تنقيح السبيل المنفي، وأنه بمفهومه يعم ميل هذا التسليط الناشئ من قبل أحدهما أولا، والمتبع في مثله، هو أصالة عموم دليل صحة البيع، أو