الحوادث الواقعة والفروع المتجددة التي ليس منها بخصوصها أثر في الأخبار، ولا لجعلهم حجة من قبله، فإن الحجية من قبله غير مستلزم للولاية المطلقة، لعدم ملازمة عقلا، ولا عرفا بين الحجية والولاية، وإن علم ولاية حجة الله عجل الله فرجه، كما عرفت، فتأمل جيدا.
قوله (ره): (وإن لم يعلم ذلك، واحتمل كونه مشروطا في وجوده، أو وجوبه بنظر الفقيه، وجب الرجوع فيه إليه - الخ -).
لا شبهة في وجوب الرجوع إليه، فيما احتمل كونه مشروطا في وجوده بحسب أثره الوضعي، لأصالة عدم تأثيره بدونه، لا بحسب أثره التكليفي، لأنه إن كان الشك في جوازه بدون إذنه، فقضية أصالة الإباحة، جوازه بدونه، وإن كان الشك في موافقته للواجب بدونه، فأصالة البراءة عقلا عنده (ره)، ونقلا عندنا، مقتضية للاقتصار عليه، وعدم وجوب الرجوع فيه إلى الفقيه، فانقدح بذلك أنه لا وجه لوجوب الرجوع إليه، فيما احتمل كونه مشروطا في وجوبه أيضا. وبالجملة، إنما يجب الرجوع فيما شك في تأثيره بدونه، سواء كان الأثر مما يجب تحصيله بالتسبيب، أولا، للأصل، وفي غيره لا يجب، لأصالة البراءة، أو الجواز، فلا تغفل.
قوله (ره): (ومرجع هذا إلى الشك في كون المطلوب 1 وجوده - الخ -).
بل ومرجعه إلى الشك في كون المطلوب وجوده مطلقا، أو في زمان الحضور، وأما إذا علم بوجوبه فإن شك في اعتبار صدوره من خاص، فقيها كان أو غيره، فالواجب عليه، اتيانه، لعلمه بوجوبه عليه عينا أو كفاية، ولا أصل عدم وجوبه على غيره، وإن شك في اعتبار نظر شخص