بل لا يبعد أن يعد من الضروريات، لم يكد يحصل القطع به من قبل العقل، ولعله أشار إليه بأمره بالتأمل.
قوله (ره): (أما الولاية على الوجه الأول - الخ -).
لا يخفى، أنه ليس للفقيه في حال الغيبة، ما ليس للإمام (عليه السلام) وأما ما كان له، فثبوته له، محل الاشكال والكلام في المقام، فلا بد هيهنا من البحث أولا فيما له (عليه السلام)، وثانيا في النقض والابرام فيما ذكر دليلا على ثبوته له.
فاعلم، أنه لا ريب في ولايته في مهام الأمور الكلية المتعلقة بالسياسة التي تكون وظيفة من له الرياسة، وأما في الأمور الجزئية المتعلقة بالأشخاص، كبيع دار، وغيره من التصرف في أموال الناس، ففيه اشكال، مما دل على عدم نفوذ تصرف أحد في ملك غيره إلا بإذنه 1، وأنه لا يحل مال إلا بطيب نفس مالكه 2، ووضوح أن سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) أنه يعامل مع أموال الناس، معاملة سائر الناس، ومما دل من الآيات والروايات، على كون النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام، أولى بالمؤمنين من أنفسهم 3. وأما ما كان من الأحكام المتعلقة بالأشخاص بسبب خاص، من زواج، وقرابة، ونحوهما، فلا ريب في عدم عموم الولاية له، وأن يكون أولى بالإرث من القريب، وأولى بالأزواج من أزواجهم، وآية " النبي أولى بالمؤمنين 3 " إنما يدل على أولويته فيما لهم الاختيار، لا فيما لهم من الأحكام تعبدا، وبلا اختيار. بقي الكلام في أنه، هل يجب على الناس اتباع أوامر الإمام (عليه السلام) والانتهاء بنواهيه مطلقا ولو في غير السياسيات، وغير الأحكام، من الأمور العادية، أو يختص بما كان متعلقا بهما؟! فيه اشكال، والقدر المتيقن من الآيات والروايات، وجوب الإطاعة في خصوص ما صدر