اعتقل الشاة: وضع رجليها بين ساقه وفخذه فحلبها، ومنه حديث عمر رضي الله تعالى عنه: من اعتقل الشاة وحلبها وأكل مع أهله فقد برئ من الكبر. يقال: اعتقل الرجل (1): إذا ثناها فوضعها على الورك، كذا في النسخ، والصواب على المورك (2)، قال ذو الرمة:
أطلت اعتقال الرجل في مدلهمة * إذا شرك الموماة أودى نظامها (3) أي خفيت آثار طرقها، كتعقلها. يقال: تعقل فلان قادمة رحله، بمعنى اعتقله، ومنه قول النابغة: * متعقلين قوادم الأكوار (4) * اعتقل من دم فلان، ومن دم طائلته: إذا أخذ العقل، أي الدية.
والعقال، ككتاب: زكاة عام من الإبل والغنم، ومه قول عمرو بن العداء الكلبي:
سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا * فكيف لو قد سعى عمرو عقالين؟
لأصبح الحي أوبادا ولم يجدوا * عند التفرق في الهيجا جمالين (5) قال ابن الأثير: نصب عقالا على الظرف، أراد مدة عقال، ومنه قول أبي بكر (6) الصديق رضي الله تعالى عنه حين امتنعت العرب عن أداء الزكاة إليه: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه.
قال الكسائي: العقال: صدقة عام، وقال بعضهم: أراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالعقال الحبل الذي كان يعقل به الفريضة التي كانت تؤخذ في الصدقة إذا قبضها المصدق، وذلك أنه كان على صاحب الإبل أن يؤدي مع كل فريضة عقالا تعقل به ورواء، أي حبلا، وقيل: ما يساوي عقالا من حقوق الصدقة، وقيل: إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل: أخذ عقالا، وإذا أخذ أثمانها قيل: أخذ نقدا، وقيل أراد بالعقال صدقة العام، واختاره أبو عبيد، وعليه اقتصر المصنف، وقال أبو عبيد: وهو أشبه عندي.
قال الخطابي: إنما يضرب المثل في مثل هذا بالأقل لا بالأكثر، وليس بسائر في لسانهم أن العقال صدقة عام، وفي أكثر الروايات: لو منعوني عناقا، وفي أخرى: جديا، وقد جاء في الحديث ما يدل على القولين.
قلت: وورد في بعض طرق الحديث: لو منعوني عقال بعير، وهو بعيد عن التأويل.
عقال: اسم رجل.
العقال: القلوص الفتية.
ذو العقال، كرمان: فرس، وسياق المصنف يقتضي أن اسم الفرس عقال، وهو غلط.
ووقع في الصحاح: وذو عقال: اسم فرس.
قال ابن بري: والصحيح ذو العقال، بلام التعريف، وهو فحل من خيول العرب ينسب إليه، قال حمزة سيد الشهداء رضي الله تعالى عنه:
ليس عندي إلا سلاح وورد * قارح من بنات ذي العقال أتقي دونه المنايا بنفسي * وهو دوني يغشى صدور العوالي (7) وقال ابن الكلبي: هو فرس حوط بن أبي جابر الرياحي