من بني ثعلبة بن يربوع، وهو أبو داحس، وابن أعوج لصلبه ابن الديناري بن الهجيسي بن زاد الركب، قال جرير:
إن الجياد يبتن حول قبابنا * من نسل أعوج أو لذي العقال (1) ومر للمصنف استطراده في " د ح س " فراجعه.
وفي الحديث أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يسمى ذا العقال.
العقال: داء في رجل الدابة إذا مشى ظلع ساعة ثم انبسط، وأكثر ما يعتري في الشاء، ويخص أبو عبيد بالعقال الفرس. وفي الصحاح: العقال: ظلع يأخذ في قوائم الدابة، وقال أحيحة:
يا بني التخوم لا تظلموها * إن ظلم التخوم ذو عقال (2) عقال، كشداد: اسم أبي شيظم بن شبة المحدث عن الزهري.
والعقيلة من النساء، كسفينة: الكريمة المخدرة النفيسة، هذا هو الأصل، ثم استعمل في الكريم من كل شيء من الذوات والمعاني، ومنه عقائل الكلام.
العقيلة، من القوم: سيدهم.
العقيلة، من كل شيء: أكرمه، قال طرفة:
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي * عقيلة مال الفاحش المتشدد (3) ومنه قول علي رضي الله عنه: المختص بعقائل كراماته.
عقيلة البحر: الدر، وقيل: هي الدرة الكبيرة الصافية، وقال ابن بري: هي الدرة في صدفتها. قال الأزهري: العقيلة: كريمة النساء، والإبل، وغيرهما، والجمع العقائل، وأنشد الصاغاني لطرفة أيضا:
فمرت كهاة ذات خيف جلالة * عقيلة شيخ كالوبيل يلندد (4) * والعاقول: معظم البحر، أو موجه. أيضا: معطف الوادي والنهر، وقيل: عاقول النهر والوادي والرمل: ما اعوج منه، وكل معطف واد: عاقول، والجمع عواقيل، وقيل: عواقيل الأودية: دراقيعها في معاطفها، واحدها عاقول.
والعاقول جمعه عواقيل: ما التبس من الأمور. أيضا: الأرض لا يهتدى لها لكثرة معاطفها. والعاقول: نبت، م، معروف له شوك ترعاه الإبل، ويقال له: شوك الجمال، يطلع على الجسور والترع، وله زهرة بنفسجية، وأغفله أبو حنيفة في كتاب النبات.
ودير عاقول: د، بالنهروان، بينها وبين المدائن مرحلة، منه عبد الكريم بن الهيثم أبو يحيى العاقولي (5)، عن أبي اليمان الحكم بن نافع، وعنه أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي، قاله الحاكم. أيضا: د، بالمغرب، منه أبو الحسن علي بن إبراهيم. عاقول: ة، بالموصل، كما في العباب. وعاقولى، مقصورة: اسم الكوفة في التوراة، كما في العباب.
وعاقلة الرجل: عصبته، وهي القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة، وأصلها اسم فاعلة من العقل، وهي من الصفات الغالبة، وفي الحديث: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية شبه العمد والخطأ المحض على العاقلة، يؤدونها في ثلاث سنين إلى ورثة المقتول.
قال ابن الأثير: ومعرفة العاقلة أن ينظر إلى إخوة الجاني من قبل الأب فيحملون ما تحمل العاقلة، فإن احتملوها أدوها في ثلاث سنين، وإن لم يحتملوها رفعت إلى بني جده، فإن لم يحتملوها رفعت إلى بني جد أبيه، فإن لم يحتملوها رفعت إلى بني جد أبي جده، ثم هكذا لا ترفع.