335. وقال نافع بن جبير له (عليه السلام): إنك تجالس أقواما دونا؟!
فقال له (عليه السلام): إني أجالس من أنتفع بمجالسته في ديني. (1) 336. وحج (عليه السلام) فقيل له: هل لك في الزهري؟ فقال (عليه السلام): إن لي فيه.
قال أبو العباس: هكذا كلام العرب: " إن لي فيه "، لا يقال غيره.
فدخل عليه فقال له: إني أخاف عليك من قنوطك ما لا أخاف عليك من ذنبك، فابعث بدية مسلمة إلى أهله، واخرج إلى أهلك، ومعالم دينك (2). (3) 337. وروى أيضا الزهري قال: قال لي علي بن الحسين (عليهما السلام) يوما: يا زهري، من أين جئت؟ فقلت: من المسجد.
قال: فبم كنتم؟ قلت: تذاكرنا أمر الصوم، فاجتمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شئ واجب، إلا صوم شهر رمضان.
فقال (عليه السلام): يا زهري، ليس كما قلتم، الصوم على أربعين وجها، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان، وعشرة أوجه منها صيامهن حرام، وأربعة عشر منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام، وإن شاء أفطر.
وصوم الإذن على ثلاثة أوجه، وصوم التأديب، وصوم الإباحة، وصوم السفر والمرض.
قلت: - جعلت فداك! - فسرهن لي.