ثم يكال ذلك البر صواعا، فيصوم لكل نصف صاع يوما.
وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب، وأما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعا، فإن صام في السفر أو في حال المرض - فهو عاص -، فعليه القضاء، فإن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا فعدة من أيام أخر.
وأما الصوم الحرام، فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى، وثلاثة أيام من أيام التشريق، وصوم يوم الشك، أمرنا به ونهينا عنه، أمرنا به أن نصوم مع صيام شعبان، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس.
فقلت له: - جعلت فداك! - فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟
قال: ينوي ليلة الشك إنه صام من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره.
فقلت: وكيف يجزئ صوم تطوع عن فريضة؟
فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا، وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان، ثم علم بعد ذلك، لأجزأ عنه؛ لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه.
وصوم الوصال (1) حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام.