الرواية إشعار بالتقرير، فتفطن.
وأما ما ذكره من تنزيل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة لا من استعمله ليغسله، فهو تنزيل بعيد.
نعم، يمكن أن ينزل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر، بأن يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر آلات الانتفاع - كالصبغ بالدم - وإن بنى على غسل الجميع عند الحاجة إلى ما يشترط فيه الطهارة، وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك.
ففي الكافي بسنده عن الوشاء، قال: " قلت (1) لأبي الحسن عليه السلام:
- جعلت فداك - إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، فقال: حرام، هي ميتة، فقلت: جعلت فداك فيستصبح (2) بها؟ فقال:
أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ " (3) بحملها على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن والثياب.
وأما حمل الحرام على النجس - كما في كلام بعض (4) - فلا شاهد عليه.