عن الثوب والبدن، ثم ذكر المساجد وغيرها، - إلى أن قال -: وعن كل مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظل، للنهي عن النجس، وللنص (1)، انتهى.
مراده (2) بالنهي عن النجس: النهي عن أكله، ومراده بالنص:
ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف (3)، فانظر إلى صراحة كلامه في أن المحرم من الدهن المتنجس - بعد الأكل والشرب - خصوص الاستضاءة تحت الظل، للنص.
وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني - في حاشية الإرشاد (4) - عنه قدس سره في بعض فوائده: من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في جميع ما يتصور من فوائده.
وقال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الإرشاد، - عند قول المحقق والعلامة قدس سرهما: " تجب إزالة النجاسة عن الأواني " (5) -:
إن هذا إذا استعملت في ما يتوقف استعماله على الطهارة، كالأكل والشرب (6).
وسيأتي (7) عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد - في مسألة