- كما هو ظاهر المفيد (1) وصريح الحلي (2) - لكن دعواهما الإجماع على ذلك ممنوعة عند المتأمل المنصف.
ثم على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات، فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخرين من قصر حرمة الانتفاع على أمور خاصة.
قال في المعتبر - في أحكام الماء (3) المتنجس -: وكل ماء (4) حكم