وثانيهما (1) - أن يكون بإيجاد شرط آخر غير الداعي، كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا، وسيأتي الكلام فيه.
الرابع - أن يكون من قبيل عدم المانع، وهذا يكون تارة مع الحرمة الفعلية في حق الفاعل - كسكوت الشخص عن المنع من المنكر -، ولا إشكال في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر، وأخرى مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل، كسكوت العالم عن إعلام الجاهل - كما فيما نحن فيه - فإن صدور الحرام منه مشروط بعدم إعلامه.
فهل يجب دفع (2) الحرام بترك السكوت أم لا؟ فيه (3) إشكال، إلا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع (4) ذلك، لكونه فسادا قد أمر بدفعه كل من قدر عليه، كما لو اطلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله، أو عدم إباحة عرضه له، أو لزم من سكوته ضرر مالي قد أمرنا بدفعه عن كل أحد، فإنه يجب الإعلام والردع لو لم يرتدع بالإعلام، بل الواجب هو الردع ولو بدون الإعلام، ففي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب.