الحكم تعبدا محضا، وهو في غاية البعد.
ولعله لذلك أفتى في المبسوط بالكراهة (1) مع روايته للمرسلة (2).
والإنصاف، أن المسألة لا تخلو عن إشكال، من حيث ظاهر الروايات، البعيدة عن التقييد - لإبائها في أنفسها عنه وإباء المقيد عنه -، ومن حيث الشهرة المحققة والاتفاق المنقول.
ولو رجع إلى أصالة البراءة حينئذ لم يكن إلا بعيدا عن الاحتياط وجرأة على مخالفة المشهور.
ثم إن العلامة - في المختلف - فصل بين ما إذا علم بتصاعد شئ من أجزاء الدهن، وما إذا لم يعلم (3)، فوافق المشهور في الأول، وهو مبني على ثبوت حرمة تنجيس السقف، ولم يدل عليه دليل، وإن كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبدا، لا لنجاسة الدخان - معللا بطهارة دخان النجس -: التسالم على حرمة التنجيس، وإلا لكان الأولى تعليل التعبد به، لا بطهارة الدخان، كما لا يخفى.