وأما فيما تعلق بغير الثلاثة - من حقوق الله - فوجوب دفع (1) مثل هذا الحرام مشكل، لأن الظاهر من أدلة النهي عن المنكر وجوب الردع عن المعصية، فلا يدل على وجوب إعلام الجاهل بكون فعله معصية.
نعم، وجب ذلك فيما إذا كان الجهل بالحكم، لكنه من حيث وجوب تبليغ التكاليف ليستمر التكليف إلى آخر الأبد بتبليغ الشاهد الغائب، فالعالم في الحقيقة مبلغ عن الله ليتم الحجة على الجاهل ويتحقق فيه قابلية الإطاعة والمعصية.
ثم إن بعضهم (2) استدل على وجوب الإعلام بأن النجاسة عيب خفي فيجب إظهارها.
وفيه - مع أن وجوب الإعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات، بل يشمل مثل الإباحة والهبة من المجانيات -: أن كون النجاسة عيبا ليس إلا لكونه منكرا واقعيا وقبيحا، فإن ثبت ذلك حرم الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب، وإلا لم يكن عيبا، فتأمل.