ومنها وجوب قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل وغيره كالنذر المعين في الأحوط إن لم يكن أقوى ولو انكسر الحيض في عشرة الحيض وجب عليها صوم أحد عشر على الأصح كما لو رأت الدم في ظهر الحيض مثلا وانقطع في ظهر يوم الأحد وأما الصلاة فلا يجب عليها قضاء ما فات في الحيض مطلقا إلا ركعتي الطواف بل والمنذورة في الأحوط إن لم يكن أقوى نعم لو حاضت بعد أن مضى من الوقت مقدار أداء أقل أفراد ما عليها من الصلاة من الاتمام والقصر ولو في موضع التخيير والسرعة والبطء والصحة والمرض ونحو ذلك ومقدار ما في مكلفة به من الشرائط من وضوء أو غسل أو تيمم وغير ذلك من باقي الشرائط ولم تكن قد حصلت وجب عليها القضاء و في مواضع التخيير بين القصر والتمام يعتبر سعة الوقت للقصر وإن كان أقل من ذلك لم يجب على الأصح وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى غير الطهارة من الشرائط وخصوصا إذا كان قد مضى قدر الأكثر من الصلاة بل الأحوط القضاء بمجرد حصول الحيض بعد الزوال ولو طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وساير الشرائط المفقودة وأداء ركعة وجبت الصلاة وتمام الركعة يحصل برفع الرأس عن السجدة الأخيرة على الأصح فإن أخلت قضت أما لو طهرت بأقل من ذلك لم يكن عليها شئ على الأصح وإن كان الأحوط القضاء مع عدم سعة الوقت لغير الطهارة من الشرائط بل الأحوط لها قضاء الصبح إذا طهرت قبل طلوع الشمس مطلقا لا يبعد استحباب القضاء لها مطلقا إذا تمكنت من الطهارة خاصة والشروع في الصلاة وعلى كل حال فلو طهرت وقد بقي على الوقت مقدار أداء الظهر وركعة من العصر وجبا معا وكذا المغرب والعشاء نعم إن لم يبق من وقت العشائين إلا مقدار أربع ركعات اختص العشاء بها ولو كانت مسافرة وبقي من وقت العشائين من مقدار أربع ركعات وجبا معا ولو زعمت عدم سعد الوقت فبان خلافه وجب القضاء ولو كان الشرط من المقدمة التي تسقط عند الضيق لم تعتبر سعة الوقت بالنسبة إليه فلو كانت متحيرة في القبلة مثلا أو كانت مكلفة بصلاتين في ثوبين ونحو ذلك وكان الوقت ضيقا إلا عن صلاة واحدة وجب الأداء فإن أخلت به وجب القضاء ولو ظنت سعد الوقت للفرضين ولو
(١٦)