تعقبه من الفرض دون ما بعده على الأصح للعشائين كذلك ولو رأت الصغرى مثلا أو الوسطى بعد صلاة الصبح فلا غسل لها قطعا بل الأقوى عدم وجوبه للظهرين وإن استمر إليهما أو حدث وقتها ولا للعشائين كذلك بقي ولا غسلا للغداة الاتيد ما لم يستمر إليها أو إلى ليلة يومها أو يحدث فيها قبل الصلاة أو في ليلة يومها ولو قبل الصلاتين والجمع بين الصلاتين في الكبرى رخصة لا عزيمة على الأصح على معنى أن لها الغسل الكل صلاة بل قد يجب عليها ذلك مع التفريق للفرائض ولو حدث الكبرى بعد صلاة الظهر أو المغرب وجب للعصر والعشاء كما يجب لهما أيضا لو لم تجمع لعذرا وغيره ويجب عليها تعقيب الصلاة للغسل ولا يجوز الفصل إلا بما هو يحكم التلبيس بها كالأذان والإقامة وبما لا ينافي المقارنة العرفية وكذا يجب عليها تعقيب الصلاة كالغسل فلو توضأت في أول الوقت ثم صلت في آخره لم يصح كل ذلك مع استمرار الدم وإلا فلو توضأت مثلا ولم تصل إلى آخر الوقت ولكن لم يخرج شئ من الدم صلت بذلك الوضوء وإن لم يكن لبرء وكذا الكلام في الغسل الخامس يجب على المستحاضة الاستطهار في منع الدم عن الخروج من عدم الضرر بذلك بحشو الفرج بقطن أو غيره فإن نجس وإلا فبالاستشفار أي شد وسطها بتكة مثلا وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل أحدهما قدامها و الآخر خلفها وتشدهما بالتكة أو غير ذلك كما يحصل به الاستظهار المزبور وإن كان الأحوط الأول فلو خرج لتقصير في الشد أعادت الصلاة بل الأحوط إن لم يكن أقوى إعادة الغسل أيضا وإن كان لغلبته الدم ولم يكن الانتقال الاستحاضة إلى أعلى منه فلا بأس أما إذا كان له فستسمع انشاء الله حكمه ويستحب لها الاستجمار بالدخنة ونحوها مما فيه كمال الاستظهار في منع الدم ولعل منه ربط خرقة محشوة بالقطن يقال لها المحشي على عجيزيها وجمع الساقين والفخذين إلى الظهر بعمامة أو نحوها بل ربما وجب ذلك لك ونحوه مع فرض توقف منع خروج الدم عليه والأفضل بل الأحوط كون الاستظهار بعد الغسل والمحافظة عليه بقدر الامكان تمام النهار للصوم السادس لو حدث الوسطى على الصغرى قبل فعل صلاة الغداة ولو في أثنائها بطلت صلاتها واغتسلت
(٢٠)