على جسما سمعته سابقا وتحيض القسم الثاني بغل للغداة مقدما على الوضوء لها أو مؤخرا وإن كان الأحوط الأول كما أن الأحوط لها الأغسال الثلاثة التي تحيض بها القسم الثالث مع تغيير الخرقة الملوثة بخروج الدم من القطنة كالثاني كالثاني إذا فرض كذلك وهي غسل للغداة وغسل للظهر أو العصر تجمع بينهما وغسل للمغربي والعشاء كذلك ويستحب في الجمع أن تؤخر الأولى إلى آخر وقت فضيلتها وتعجل الأخرى في أول وقت فضلتها ولا يجوز لها الجمع بين أزيد من صلوتين كل ذلك مع استمرار الدم إليهما ولو حصل بعد غسل الصبح وجب للظهر ولو حصل بعد غسله كذلك وجب للعصر وهكذا المغربي والعشاء إذ يكفي في وجوب الغسل حصول الموجب ولو قبل الوقت على الأصح وإن انقطع عنها بعد ذلك لبرء فضلا عن غيره ولو انقطع عنها بها فعل للصلاة فلا إعادة عليها على الأقوى وإن كان لبرء بل لا يجب عليها غسل على الأصح للصوم الذي هو تابع للصلاة ولو انقطع للبر بعد فعل الطهارة قبل فعل الصلاة فالأقوى إعادة موجبة ولو كان للفترة فلا شئ مع فرض عدم سعتها للطهارة والصلاة أما إذا وسعت وعلمت ذلك ولو باخبار عارف أعادت الطهارة و صلت ولو تعلم حال الانقطاع أنه لبرء أو فترة صلت على الأقوى وكذا لو علمت أنه لفترة ولم تعلم حال سعتها نعم لو انكشف بعد ذلك أنه لبرء أعادت بخلاف ما لو انكشف أنه لفترة تسع الطهارة والصلاة وإن كان هو الأحوط انقطع في أثناء الصلاة لبرء أعادت الطهارة والأحوط لها الاتمام ثم استينافهما وكذا لو كان لفترة تسعهما ولو تعلم سعتهما استمرت على صلاتها وأجزت بها وإن بان بعد ذلك السعة ولو لم تعلم أنه لبرء وا فترة استمرت أيضا نعم لو بان معبد ذلك أنه لبرء أعادت وكذا الكلام في الانقطاع في أثناء الطهارة ولو علمت أن لها قرة تسع الطهارة والصلاة وانتظرتها مع عدم المشقية التي يسقط التكليف معها ولو لم تر الكبرى إلا قبل العصر مثلا وجب الغسل لها وكذا لو تر إلا للعشاء الرابع حدث الاستحاضة إنما يوجب الفعل لها بالنسبة إلى ما تعقبه من الصلوات دون ما تقدمه فلو رأت الصغرى أو الوسطى أو الكبرى بعد صلاة الصبح مثلا لم يجب الغسل لها قطعا نعم يجب للظهرين مع استمراره إليهما فإن انقطع فلما
(١٩)