تكرر الوطي في الثلث الأول مثلا تكررت الكفارة في الأحوط لم يكن أقوى بل هو الأقوى لو سبق التكفير بل لا اشكال فيه لو وطئها في الثلث الثاني والثالث فيجب عليه الدينار ونصفه وربعه ولو فرض اشتراك تحقق ومسمى الوطي في آخر الأول وأول الثاني وجب الكفارة والعاجز عن التكفير ينتظر اليسار والأول مع ذلك الاستغفار حين العجز بدلا عنه والنفساء كالحايض في الحكم المزبور ولو استوعب الوطي زمان أقله فالكفارة دينار على الأصح والأحوط ذلك مع نصفه وربعه ومنها عدم صحة طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا وزوجها حاضرا معها أو في حكمه وحائلا لا حاملا ولو طلقها على أنها حائض فبانت طاهرا صح لو انعكس فسدد لو اختلفا في لاجتهاد والتقليد لحق كل حكمه ولو اختارت التحيض في زمان الطلاق حيث يكون لها ذلك فسد في وجه قوي ولو مات قبل الاختيار أو حصل لها مانع من جنون ونحوه فوجهان أحوطهما لم يكن أقويتهما عدم المصحة ومنها وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر من الواجبات واستحبابه لنفسه ولكل مشروط بها من المستحبات وشرط في المشروط بها مما عداهما فهو ح واجب لغيره مستحب لنفسه ولغيره كغسل الجنابة بالنسبة إلى ذلك وبالنسبة إلى الكيفية في الارتماس والترتيب نعم هؤلاء يجزي عن الوضوء على الأصح كغيره من الأغسال الواجبة والمستحبة عدا غسل الجنابة لكن لا يتوقف على رفع الأصغر وجب الوضوء له معه سابقا أو لاحقا أو مقارنا وإن كان الأول أفضل ولو تعذر الوضوء تيمم بد لا عنه كما أنه لو تعذر الغسل تيمم بدلا عنه وتوضأ على الأوضح وينوي بكل منهما الرفع من جهته والأولى الاقتصار على نية القربة في الوضوء لو قدمه أو كان في الأثناء ولا يتوقف جواز الوطي على الغسل على الأصح وإن كره نعم يسحب غسل فرجها بل هؤلاء الأحوط بل الظاهر خفه الكراهة به وهل الماء أو ثمنه لو احتيج إليه عليها أو على الزوج وجهان وإن كان يقوى أن ماء الغسل عن حدث الحيض عليها إلا أن الأحوط للزوج دفعه لها تبعا للنفقة والأمة أشد احتياطا
(١٥)