الأخير عند قراءة العزيمة واستماعها بل وسماعها في الأحوط وإن كان الأقوى خلافه كما لا يحرم عليها الاجتياز فيما عدا المسجدين وإن كان مكروها حتى لو كانت نقية وأمنت التلويث ولو لم تأمن حرم عليها الاجتياز في الأحوط وإن كان الأقوى خلافه ما لم تعلم فيحرم ح هو والاجتياز المعلوم ترتب التلويث عليه وكذا الكلام في غيرها من المسلوس والمستحاضة والجريح وغيرهم ومنها حرمة الوطي قيلا على الرجل والمرأة مع العلم بالحيض يتحقق به مسماه ولو بادخال بعض الحشفة على الأحوط فلو فعل عزر بما يقتضيه نظر الحاكم والأول تعزيره بخمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني إن كان في أول الحيض وفي آخره باثني عشر سوطا ونصف سوط ثمن حد الزاني إذا لم تكن مصلحة تقتضي خلاف ذلك ولا ريب في إثمه وفسقه بذلك بل واستحله كفر ويقبل خبرها في الحيض والطهارة منه ويجوز الاستمتاع بها في غير الوطي بالقبل من غير فرق بين ما تحت السرة إلى ما دون الركبة وبين ما فوقه بل يجوز وطيها في الدبر على كراهة شديدة كما يكره الاستمتاع بما تحت الميز ومن السرة إلى الركبة بل الأحوط تركهما ولو اعتيد الدم من غير الفرج فالأحوط اجتناب الوطي في الفرج الخالي من الدم وفي موضع الدم ومنها الكفارة فلو وطي الزوج زوجته الحرة أو الأمة أو البعضة الدائمة أو المنقطعة في محل الحيض عالما بالحيض عامدا أكفر هو دونها وإن كانت مطاوعة بدينار وجوبا على الأصح في أول الحيض و نصفه في وسطه وربعه في آخره فيفسر ح أيام حيض الموطوئة فيه إلا العشرة ولا السبعة قلت أو كثرت حصل فيها أكثر ولا أثلاثا فالثاني مثلا من الأول لذات الستة ووسط لذات الثلاثة وهكذا مع الكسر وغيره ولا فرق في ذلك بين الشاب والمضطر لشبق وغيرهما نع لا شئ على الساهي والناسي والصبي والمجنون والجاهل بالموضوع وفي الجاهل بالحكم وجهان أحوطهما التكفير و أقواهما العدم أما الجاهل بخصوص التكفير فالظاهر ترتب الحكم عليه ولو زنى بحايض أو وطئها شبهة فلا كفارة في الأقوى وإن كان هو الأحوط وكذا لو وطئها في الفرج وكا خروج حيضها معتادا في غيه وأولى من ذلك وطي الخنثى المشكل في الفرج الذي فيه الدم بل الظاهر
(١٣)