بالأقل وأحوط من ذلك مراعاته بآلات منفصلة فلا يجزي ح في حصول الاحتياط ذو الجهات و الشعب وإن كان الأقوى حصول الطهارة به ويكفي في الاستحبار إزالة العين دون الأثر الذي هو بمعنى الأجزاء الصغار اللطيفة بخلاف الماء كما أنه يكفي فيه كل جسم قالع من غير فرق بين الأحجار والخرق وغيرهما والأحوط اعتبار البكارة فيه وإن كان الأقوى خلافه فيجزي ح كل جسم صالح لقلع النجاسة عدا ما ستعرف استعمل في الاستنجاء أو في تطهير القدم مثلا أو لا نعم لا بد من طهارته ولو بأن يغسله لو كان متنجسا فلا يجوز الاستحبار بالأعيان النجسة بل لو استعملها تعين الماء على الأقوى ولا يجزيه الاستحبار بعدها بالأحجار الطاهرة كما أنه لا يجوز له الاستنجاء بالعظم والروث وكل محترم وإن كان الذي يقوى حصول الطهارة بالأخير إذا لم يقض بالتكفير وإن أثم مع العمد المبحث الثالث في السنن يستحب تغطية الرأس ويجزي عنها التقنع الذي هو مستحب أيضا والتسمية وأفضلها المأثور وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول اليمنى في الخروج والاستبراء والدعاء عند الاستنجاء وعند الفراغ منه وغير ذلك ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع ومساقط الثمار والمواضع المعدة لنزول القوافل والمترددين والتي يلعن فيها المحدث كأبواب الدور واستقبال قرص القمر والشمس بفرجه والريح بالبول والبول في الأرض الصلبة وفي ثقوب الحيوان وفي الماء جاريا وراكد والأكل والشرب ما دام جالسا للتخلي والسواك واستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله والكلام إلا بذكر الله وآية الكرسي وتسميت العاطس وتطميح الرجل ببوله من سطح أو مكان مرتفع والبول قائما والتخلي على القبر وبين القبور وطول الجلوس على الخلاء واستصحاب الدرهم الأبيض إلا أن يكون مصرورا وغير ذلك المبحث الرابع ماء الاستنجاء ولو من البول طاهر عند القائلين بنجاسة ماء الغسالة فضلا عن غيرهم وإن استصحب أجزاء لكنه لا يزيل حدثا أما الخبث والغسل المندوب ووضوء الحائض فالأقوى جوازها به نعم يشترط في طهارته أن لا تتجاوز النجاسة المحل المعتاد وأن لا يتغير أحدا أوصافه بالنجاسة وأن لا تصيبه بنجاسة من خارج ولو من المتعدي دون الداخلة كالدم الخارج مع الغايط والمتنجس الذي يخرج معه على
(٢٨)