ولا لكثيرة ولا يعتبر فيه فصل أقل الطهرين أفراده ولا بينه وبين غيره وهو أصل في دم النساء بعد العلم بانقاء الحيض ولو شرعا والنفاس مع عدم العلم يجرح أو قرح بل ومعه لو فرض الشك فيه على الأحوط إن لم يكن أقوى سيما إذا كان بالصفات ولا يختص سنا فيتحقق قبل البلوغ وبعد اليأس وإن تأخر الوجوب في الأول للمشروط به إلى ما بعد البلوغ كالجنابة ولكن يجري عليه حكم النرخ وعدم العفو عن قليله الثاني هو بجميع أقسامه مع خروجه عن المعتاد أصلا أو غارضا ولو بقطنة حدث وإن كفى استدامته في الباطن في بقاء حدثيته بل الأحوط جريان حكم الحدثية عليه مع انضبابه من عرقه المسمى بالعاذل وإن بقي في قضاء الفرج بحيث يمكن خروجه بالأصح ونحوه ولا يختلف حكمه بكثرة أيام واختلاف وصف واعتياد ونحو ذلك وإنما يختلف باختلاف كمية الدم قلة ووسطا وكثرة فالأول يحصل مسماه والثاني بغمس القطنة إلى المعتاد المختلف باختلاف الفرج نعم ينبغي أن لا تكون مبلدة تمنع من نفوذ الدم كما أنه ينبغي ادخالها في المحل المتعارف والصبر عليها في المدة المتعارفة والأولى لها بقاؤها محتشية وتعرف حالها أوقات الصلاة ويجب عليها الاعتبار ولكن لو غفلت مثلا وجائت بما كان عليها في الواقع صح عملها على الأصح ولو تعذر عليها ذلك وجب عليها المتيقن والأحوط ندبا مراعاة أسوأ الاحتمالات ولو أخبرت خالها قبل الوقت فالأحوط والأقوى تجديده حال الصلاة الثالث مشترك الأقسام الثلاثة في وجوب تغيير القطنة الملوثة بالدم ولو قليلا عند كل صلاة أو تطهيرها مثلا فضلا عن الخرفة لو فرض اتفاق إصابته لها وعن ظاهر الفرج أي الذي يبدو منه عند الجلوس على القدمين ثم الوضوء لكل صلاة يومية أو غيرها مستحبة أو واجبة فتوضح لكل ركعتين من النافلة مع تغيير القطنة مع فرض استمرار الدم نعم تصلى ركعات الاحتياط بذلك لوضوء مع أن الأولى لها استيناف الصلاة أما الأجزاء المفسيته فلا اشكال في الاتيان بها بذلك الوضوء كسجود السهو مع اتصال فعله بالصلاة وإن كان الأولى تجديد الوضوء له أما إعادة الصلاة احتياطا أو للجماعة فلا بد من تجديد الوضوء بل وتغيير القطنة
(١٨)