عدم الكفارة في وطي الزوج زوجته الميت الحايض وإن كان هو الأحوط والمدار على صدق الوطي وإن لم ينزل ويتحقق بادخال تمام الحشفة بل وبعضها في الأحوط كما أن الأحوط دفع الدينار نفسه وإن كان الأقوى الاجتزاء بالقيمة سيما إذا كانت من الذهب فضلا عن النصف والرابع نع لا يبعد اعتبار القيمة السابقة وهي عشرة دراهم جياد فلا عبرة بالزيادة والنقصان في غيرها وإن كان الاحتياط بمراعاة أكثر الأمرين لا ينبغي تركه كما أنه لا ينبغي تركه في صرفها على عشرة مساكين أو سبعة لكل واحد منهم قوت يومه وإن كان الأقوى عدم وجوب شئ من ذلك فيجوز اعطاؤها أجمع لمسكين واحد ولو وطي أمته في الحيض ولو أخره تصدق وجوبا بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين في الأحوط إن لم يكن أقوى سواء كانت قنة أو مدرة أو أم ولد بل ومكاتبة مشروطة أو مطلقة لم يتحرر منها شئ نعم لو كانت مزوجة مثلا ففي ثبوت ذلك بوطيها اشكال الأحوط ذلك كالاشكال في ثبوته بوطي أمة غيره أو أمته المشتركة أو المبغضة أو الأمة المحللة ولعل الأقوى في الجميع العدى وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركة حتى بالنسبة إلى الاحتمال التكفير بالدينار واحتمال مراعاة التبعيض وغيرها ولا يشترط العلم بالزوجية مثلا في ترتب الحكم كما لا يشترط العلم بالمرتبة في ترتب حكمها فلو ظن الموطوئة أمته فبانت زوجته ثبت حكم الزوجية وبالعكس ولو ظن أنها في آخر الحيض فبان أوله ترتب عليه حكمه ويتبع التكفير الحكم بالحيضة شرعا ولو من جهة اخبار المرأة بل ونفيها مع عدم انكشاف خلافه لا تحريم الوطي فلو حرم الوطي لاحتمال الحيضية لم يلحقه حكم التكفير وكذا لو حرم للقطع بالحيضية فبان خلافه ويلزم تصديق المرأة في اخبارها بالحيض ما لم تكن ريبة في خبرها كما لو أخبرت بالحيض ثلاث مرات في شهر واحد وبعد قبول خبرها يجري عليه جميع أحكامه بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك وأن أمتهما ولا فرق في أصل التكفير بين الابتداء والاستدامة فمن تعمد البقاء بعد حصول الحيض لحقه الحكم وإن كان ابتداء وطئه قبله ولو وطي في آخر الثلث الأول واستمر حتى دخل الثلث الثاني لم يثبت عليه إلا حكم الثلث الأول وكذا لو استدام من أول الحيض إلى آخره ولو
(١٤)