لها وتوضأت وصلت بل لو كان ذلك مع أضيق الوقت عن المائية والصلاة فعلته بالتيمم و الوضوء ولو مع ادراك الركعة نعم لو كان الحدوث في ضيق الوقت عن ذلك كله استمرت على ما هي عليه والأولى لها القضاء وكذا الكلام في حدوث الكبرى عليها وإن وجب بها غسل للظهرين مع استمراره إليهما وحدوثه عند كل منهما أما إذا انقطع فعليها غسل للظهر ولو انقطاع قرة مع فرض وقوع العصر منها من دون حدوث دم وكذا الكلام في العشائين ولو حدثت الكبرى في أثناء الوسطى فالحكم كما عرفت أيضا وإن اتفقت معها في الأثر نعم لا يحتاج إلى تعدد غسل بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك أيضا في عروض الوسطى الصغرى بالنسبة إلى صلاة الظهر مثلا وإن قلنا أنها لا توجب إلا وضوء منه نعم لو انتقلت الكبرى إلى الوسطى أو الصغرى أو الوسطى إلى الصغرى لم يتغير حكمها بالنسبة إلى تلك الصلاة ومما ذكرنا ظهر لك أنه لم حصلت الكثيرة ليلا ثم انتقلت إلى المتوسطة اكتفت بغسل الفجر أما لو انتقلت قبل الغروب والعشاء مثلا اغتسلت للكثيرة التي انقطعت واغتسلت للفجر للمتوسطة وكذا ظهر لك أيضا أنه لو انتقلت المتوسطة إلى الكثيرة اكتفت بالغسل للغداة عنهما والله العالم السابع إذا فعلت المستحاضة ما ذكرناه من الأحكام كانت بحكم الطاهر في صحة الصلاة التي ذكرنا الأفعال لها ولا يقدح استدامة حدتها وإن أخلت بشئ من ذلك ولو تغيير القطنة بطلت صلاتها أما وطيها ولبثها في المساجد حتى المسجدين بل والكعبة ووضع شئ فيها وقرائتها العزائم فالأقوى جوازه من غير توقف على الغسل فضلا عن الوضوء وتغيير القطنة ونحو ذلك بل لو أخلت بما يجب عليها للصلاة جاز لها الأحكام المذكورة وإن كان الأحوط في ذات الغسل ايجادها بعد الغسل لها مستقلا ولا يكتفى بالمحافظة عليه للصلاة بل الأحوط لها عدم دخول الكعبة معها كما أن الأولى الوضوء مع الغسل للوطي فضلا عن غسل الفرج وتتوقف صحة الصوم على الغسل النهاري للصلاة فمتى أخلت به بطل صومها ولا يجب على الوسطى تقديمه على الفجر بل لا يجوز لها ذلك للصوم مع عدم المقارنة العرفية لصلاة الصبح أوليس لها مس كتابة القرآن في الأحوط الأقوى مع استمرار الحديث
(٢١)