على نية القربة بدونه وإن كان ذاهلا نعم لولا حظ في النية ما في ذمته وفرض اتحاده كان معينا المبحث الثالث محل النية في الواجب المعين بالأصل أو بالعارض مع التنبه عند طلوع الفجر الصادق على وجه تقارنه وهو سهل بناء على أنها الداعي أو أي جزء من ليلة اليوم الذي يريد صومه وإن نام أو تناول المفطر بعدها فيه مع استمرار العزم على مقتضاها لكن يقوى في خصوص شهر رمضان الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله والأحوط تجديدها مع ذلك لكل يوم ولو فاته بعض الشهر اجتزء بنية واحدة لما بقي من الشهر أيضا كما أنه يجزيه النية لكل يوم من غير نية للجموع من أول شهر أما غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بد من نيته لكل يوم مع التذكر أما مع نسيانها فيه أو في أيام شهر رمضان جددها قبل الزوال واجتزء بها مع عدم تناوله المفطر وعدم افساده الصوم السابق برياء ونحوه ولا يجزيه تجديدها بعده على الأصح وكذا غير النسيان من الأعذار الشرعية كالجهل بكونه المعين أو نسيانه أو نحو ذلك فإنه يجددها قبل الزوال ويجزيه دون ما بعد الزوال إذا كان معينا غير شهر رمضان وأما هو فقد عرفت الكلام فيه والله العالم وكيف كان فحلها في غير المعين يمتد اختيارا من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح ولو فرق في ذلك بين سبق التردد بل العزم على العدم و غيرهما بل لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الافطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام صح على الأقوى نعم لو حصر صوم منه صوم فاسد برياء ونحوه ثم أراد تجديد النية قبل الزوال لم يصح على الأقوى وأما محلها في المندوب فيمتد من الليل إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى ويوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان لو صامه بنية أنه من شعبان ندبا أجزئه عن رمضان لو بان بعد ذلك أنه من رمضان وكذا لو صامه بنيته أنه منه قضاء أو نذرا أجزئه لو صادف على الأقوى بل لو ظهر له في الأثناء لم يحتج إلى تجديد النية وإن كان هو الأحوط ولو بعد الزوال نعم لو صامه بنية أنه من رمضان لم يقع لأمدهما على الأصح بل وكذا لو صامه على أنه إن كان من شهر رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا على وجه الترديد في النية أما لو نوى
(١٦١)