فإن علم سبق الجنابة عليه ليبس المني مثلا دخل في حكم البقاء غير متعمد حتى يصبح وقد عرفت الكلام فيه وإلا فهو كمن أجنب بالنهار من ذوي الأعذار لا يبطل صومه من غير فرق فيه بين الموسع وغيره والمندوب والأحوط البدار لمن أجنب في النار والأقوى عدم وجوبه وحدث الحيض و النفاس كحدث الجنابة في الابطال بتعمد البقاء عليه ليلا بعد الارتفاع وكذلك تنتقل إلى التيمم عند حصول موجبه ولو كان هو الضيق بسوء الاختيار الموجب للإثم بل تبقى متيقظة إلى الصبح معه كالجنب نعم لو حصل النقاء حيث لم يبق مقدار فرضة الغسل أو بدله واشتغلت بالغسل في وقت تظن سعته له للمراعاة ففاجأها الصبح أو لم تعلم بنقائها في الليل حتى دخل النهار صح صومها المعين دون الموسع والمندوب وأما المستحاضة فلا مدخلية لغير الأغسال من أفعالها في الصوم على الأصح بل لا مدخلية لاغسال غير النهار فيه على الأقوى سواء في ذلك الليلة الماضية والمستقبلة بل الأقوى كون المعتبر من غسل النهار ما وجب منه للصلاة فلا يجب ح تقديم غسل المتوسطة أو الكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط ولو أجنب في شهر رمضان في الليل فنام ناويا للغسل فاستمر نومه إلى أن أصبح صح صومه مع احتمال الانتباه نعم لو انتبه ثم نام ثانيا واستمر إلى الصبح فسد صومه من غير فرق بين الجنابة بالاحتلام وغيره وبين نية الغسل وعدمها ولو نام ناويا لعدم الغسل حتى أصبح فهو من التعمد ولو نام غير ناو للغسل ولا لعدمه لذهول ونحوه فأصبح فصد صومه بل الأحوط الكفارة كما أن الأقوى وجوبها مع القضاء بنوم الجن بعد انتباهتين وإن كان ناويا للغسل وممكن الانتباه بل معتادة بل الأحوط ترك النوم له بعد الانتباه الأول وإن كان الأقوى جوازه له بل الأحوط الكفارة بالنوم بعد الانتباهة الأولى نعم ليس الانتباه من الاحتلام وفي حال الجماع من الانتباهتين إنما المعتبر انتباهه بعد نومه جنبا ويقوى الحاق الحايض والنفساء بالجنب في حكم الانتباهة والانتباهتين فضلا عن غيرهما من الأحكام كما أن الأحوط الحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به في ذلك حتى في الكفارة بالثانية إذا كان الصوم مما له ذلك بنذر ونحوه وفاقد الطهورين يسقط عنه
(١٦٥)