أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة وعلى كل حال فهي غير واجبة بالأصل لا شرعا ولا شرطا إلى في الجمعة والعيدين مع الشرائط المذكورة في محلها بل هي غير مشروعة أيضا في شئ من النوافل الأصلية حتى صلاة الغدير على الأقوى والأحوط عد الصلاة الاستسقاء نعم لا بأس بالجماعة فيما صار نفلا بالعارض أو شبهه كصلاة العيد والفريضة المتبرع بها عن آخر أو المعادة استحبابا ويأتم مصلى اليومية بآخر وأن اختلاف في القصر والاتمام والأداء والقضاء بل والوجوب والندب بل يقوى جوازه بفريضة الطواف كالعكس وكذا مصلى الآية بمصليها الآخر والجنازة والعيد كذلك نعم لا يأتم كل من الثلاثة بالآخر ولا هم بمصلي اليومية والطواف ولا العكس بل الأحوط عدم ائتمام مصلي العيد بمصلي الاستسقاء والعكس وإن اتفقا في المنظم كما أن الأحوط عدم الجماعة في صلاة الاحتياط ولو بصلاة احتياط بل الأحوط تركها أيضا في النافلة المنذورة وأقل عدد تنعقد به الجماعة المندوبة اثنان أحدهما الإمام والآخر المأموم كما أن منتهى ما تدرك الركعة به في ابتداء الجماعة ادراك الإمام راكعا حال ركوع المأموم على الأصح ولو بعد الفراغ من الذكر على الأقوى نعم لا بد من اجتماعهما معا في الركوع الذي هو أريد به الصلاة فلا يدركها ح بادراك الإمام رافع رأسه من الركوع وإن انتهى ركوع المأموم قبل إن يخرج الإمام عن حده على الأحوط بل الأقوى ولو ركع المأموم فشك في ادراكه ركوع الإمام على النحو المزبور حكم بعدمه كمن علم عدم الادراك فتبطل صلاته نعم له الدخول في الايتمام مع احتمال اللحوق على الأقوى كالمطمئن بذلك فإن لحق صحت صلاته وإلا بطلت ولو علم عدم اللحوق قبل حصول الركوع منه لم يجز له الركوع بل لزمه أما الانفراد أو انتظار الإمام إلى الركعة الثانية ولو خاف المأموم عن الالتحاق بالصف رفع الإمام رأسه من الركوع نوى وكبر في موضعه وركع ومشى في ركوعه أو بعد رفع الرأس منه أو بعد الجلوس للسجود أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية وهكذا لكن الأحوط إن لم يكن أقوى أن يكون مشيه حال عدم الاشتغال بالقول الواجب من ذكر أو قراءة أو نحوهما مما يعتبر فيه الطمأنينة وأن لا يستلزم الانحراف عن القبلة وأن لا يكون حال ائتمامه بعيدا على وجه لا يجوز
(١٣٩)