والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله تاسعها الشك بين الخمس والست وهو قائم فإنه يهدم القيام فيرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس فيتم صلاته ويسجد للسهو مرتين وهي المنتهى في الشك فمتى دخل ما بعدها أو هي في غير الفرض المتقدم بطلت الصلاة على الأقوى والأحوط في الخمسة المتأخرة استيناف الصلاة من رأس مع ذلك كما أن الأحوط الحاق الشك بعد اتمام الذكر الواجب في الأخيرة بالشك بعد رفع الرأس منها في جميع صوره الصحيحة بل وبعد وضع الجبهة وإن لم يذكر وإن كان هو أضعف من سابقه فيعمل ح عمله ثم يستأنف الصلاة من رأس وكذا الأحوط في الشك بين الاثنين والأربع والخمس والثلاث والأربع والخمس ونحوهما العمل بموجب الشكين ثم الاستيناف ولو حصل له شك في شك سابق بعد دخوله في محل آخر أنه مفسد أو لا كما لو شك في الثالثة أن شكه في الركعة السابقة بين الاثنين والثلاثة كان بعد رفع الرأس من السجود أو قبله بنى على الصحة ولو شك بعد الفراغ في شكه في الصلاة أنه هل كان موجبا للركعة أو الركعتين بنى على الأقل في وجه والأوجه الاتيان بهما معا والأحوط الإعادة مع ذلك ولو كان شاكا فيما يوجب الركعتين مثلا فانقلب شكه إلى ما يوجب الواحدة في أثناء الاحتياط أو بعد الفراغ منه لم يلتفت وأتم ما في يده نافلة في الأول والأحوط الاقتصار فيه على الواحدة إن لم يكن قد دخل في ركوع الثانية وإلا فعل الواحدة ثم استأنف الصلاة احتياطا ولو طرء له الشك ثم جهل كيفيته من رأس فإن انحصر في الصحيح أتى بموجب الجميع وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو ثم الإعادة احتياطا وإلا استأنف لأنه لم يدركه صلى المسألة السادسة المراد بالشك فيما سمعت تساوي الطرفين لا ما يشمل الظن فإن الأقوى كونه بحكم اليقين في الفعل والترك والركعات وغيرها فلو شك ثم ظن بعد ذلك فيما كان شاكا فيه كان العمل على الأخير كالعكس وكالشكوك المترتبة كما لو شك وهو قائم بين الثلث والأربع فلما رفع رأسه من السجود شك بين الاثنين والأربع فلما أخذ في التشهد شك بين الاثنين والثلاث والأربع فلو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا ولو حصل له شئ في أثناء الصلاة
(١٣١)