(ولو قال: في مقابلة الكل قال الشيخ: وقعت الأولى وله ثلث الألف) بناء على التوزيع، وتبطل الثانية والثالثة وما خصهما من التقسيط، لوقوعهما على مطلقة.
(وفيه إشكال من حيث إيقاعه ما التمسته) وهو الطلقة الصحيحة، فينبغي استحقاقه الجميع إن نوى كون الفداء في مقابل الكل، لأن الخلع ليس معاوضة محضة حتى يبطل باختلاف الايجاب والقبول في العوض، كما لو قال: " بعتك هذه العبيد الثلاثة بألف " فقال: " قبلت واحدا معينا منها " فإنه لا يصح قولا واحدا، وقد يدفع بأنه وإن لم يكن معاوضة محضة لكنه لما قصد كون الألف في مقابلة الجميع فقد نوى فعل الأول بثلث الألف فلا يستحق الجميع، لأن هذا الاستدعاء شبه الجعالة، ومع بذل الجاعل عوضا - فقبل القابل بنية التبرع أو بنية الأقل لا يستحق الجميع، فكذا هنا.
نعم هذا يتم لو لم ينو شيئا، فإنه حينئذ يكون قد فعل ما التمسته، فيستحق ما بذلته، ويجعل جوابه بقوله: " أنت طالق " أولا مطابقا لما التمسته أما مع جعله في مقابل الكل فلا.
ولا يشكل ذلك بأن المتجه حينئذ عدم استحقاقه شيئا، لعدم مطابقة الجواب السؤال، إذ هو حينئذ كما لو قالت: " طلقني بألف " فقال: " أنت طالق بخمسمائة " لأنا نقول: الظاهر الصحة في المشبه به أيضا، كما عن الشيخ، لأنه زاد جزاء خيرا، ولأنه قادر على إيقاعه بغير عوض، فأولى أن يقدر على إيقاعه ببعض العوض المبذول الذي قد حصل إنشاؤه في ضمن إنشاء بذل الجميع، وقد عرفت أن المقام ليس كالمعاوضات المحضة، بل هو من قبيل الداعي.
وكذا لا يشكل ما هنا بأنه مناف عدم الحكم بالتوزيع في المسألة السابقة، لوضوح الفرق بين المقامين، فإنه في الأول قد أتى ببعض ما التمسته من الطلقات، وهو غير موافق لغرضها، بخلاف المقام الذي قد أتى فيه بملتمسها بأنقص من