الثلاث وجب أن يبطل من أصله، ثم قال: إذا قالت له: " طلقني ثلاثا على أن لك علي ألفا " فطلقها صح الخلع، ولزمها الألف، وانقطعت الرجعة، وعندنا لا يصح، لما قلناه، ولأنه طلاق بشرط، وقال في موضع آخر إن قالت له: " طلقني ثلاثا بألف " فطلقها ثلاث فعليها الألف، وإن طلقها واحدة أو اثنتين فعليها بالحصة، وعندنا أنه لا يصح أصلا، وقد مضى، وإن قالت له: " طلقني ثلاثا على ألف " فالحكم فيه كما لو قالت بألف، وقال قوم في هذه: " إن طلقها ثلاثا فله ألف، وإن طلقها أقل من ثلاث وقع الطلاق، ولم يجب عليها ما سمي، وفصل بينهما بأن قال: إذا قالت بألف فهذه باء البذل، والبذل يقتضي أن يقسط على المبذل، كما لو باعه ثلاثة أعبد بألف، وإذا قال: " علي ألف " علق الطلاق الثلاث بشرط هي الألف، فإذا لم يوقع الثلاث، لم يوجد الشرط، فلم يستحق شيئا ".
قلت: لا ريب في أن تعليل البطلان في العبارة المزبورة بصورة التعبير بعلى لا الباء، مع أن مختاره كونها كالباء في إفادة العوضية وإن حكي عن بعضهم الشرطية، لظهور قوله تعالى (1): " أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج " في العوض، بل هو المراد من قوله تعالى (2): " أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا " الآية، وأوضح منه " فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم " (3) إلى آخرها.
مضافا إلى إمكان دعوى فهم العرف منها ذلك من سائر استعمالاتها في أمثال المقام، خصوصا بعد أن لم يذكر أحد أنها من أدوات الشرط وإن كان لا مانع من قصد معناه فيها في بعض المقامات بضرب من التجوز أو غيره.
على أن الأمر في ذلك سهل، لأنها مسألة لفظية، فلا وجه للاطناب فيها كما في المسالك، على أن المصنف لم يسند ذلك إلى الشيخ في المبسوط، ولعله في