أنه متعلق الايلاء، بل أقصاه أنه مراعى بوطء الرابعة وعدمه، ودعوى أن وطء الثلاث شرط لتحقق متعلق اليمين بوطء الرابعة لا أنه من متعلقه ممنوعة، ضرورة عدم كونها مصداقا، بل لا فرق بين وطئها ووطء الأولى في ذلك، وإنما تحقق بها المصداق الذي هو وطؤها ووطء غيرها، فتأمل فإنه دقيق.
بل لأن ذلك وإن انكشف به الإثم في وطء الأولى إلا. أنه لا يترتب عليه حكم الايلاء، ضرورة أن الإثم المزبور قد كان من جهة أن وطء الأولى جزء من مفهوم وطء المجموع الذي هو متعلق الايلاء، لا أنه من حيث كونه نفسه متعلقا للايلاء، والمتيقن من الأدلة أن الايلاء الثاني لا الأول ضرورة مخالفته الأصل، فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن، بل إن لم يكن إجماعا أمكن منع ترتب حكم الايلاء إذا كان متعلقه المجموع بالمعنى المزبور، فإن المجموع من حيث كونه كذلك، ليس زوجة وليس من النساء اللذين هما ونحوهما عنوان حكم الايلاء، كما تقدم نظير ذلك في الطلاق والظهار، حيث يكون متعلقهما المجموع بالمعنى المزبور، فلاحظ وتأمل، فإني لم أجده محررا في كلام أحد من الأصحاب.
بل منه ينقدح النظر في كلامهم حتى قول المصنف (و) غيره: (جاز له وطء ثلاث منهن، ويتعلق التحريم في الرابعة، ويثبت الايلاء، ولها المرافعة، ويضرب لها المدة، ثم تقفه بعد المدة) إذ قد عرفت أن الرابعة وغيرها سواء في مصداق المجموعية، وجواز وطء الثلاث إنما هو مع عدم وطء الرابعة، وإلا انكشف تعلق التحريم بالجميع، وإلا فالرابعة من حيث نفسها لم يتعلق بوطئها يمين فكيف يثبت لها الايلاء والمرافعة والضرب والايقاف، إذ هي جزء من مصداق المجموع الذي هو متعلق اليمين، وكون انكشاف تحقق المصداق يحصل بوطئها لا يقتضي ترتب الأحكام المزبور لها.
(و) كيف كان ف (لو ماتت واحدة) منهن (قبل الوطء انحلت اليمين) بناء على توقف انعقادها على إمكان حصول الحنث بها والفرض تعذره هنا،