أصحابنا (1) أن أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والزيت، وأدونه الخبز والملح - واستدل باجماع الفرقة وبقوله تعالى (2): " فإطعام ستين مسكينا " قال -:
وكل ذلك يسمى طعاما في اللغة، فيجب أن يجري مجرى الخبز في الحكم الظاهر ".
وفي النافع " يجب أن يطعم ما يغلب على قوته " بل في الرياض حكايته عن المبسوط وجماعة.
وفي كشف اللثام عن ظهاره " الواجب في الاطعام في الكفارة من غالب قوت البلد وكذلك زكاة الفطرة، وقال قوم: يجب مما يطعم أهله، وهو الأقوى للظاهر، فإن أخرج من غالب قوت البلد وهو مما يجب فيه الزكاة أجزأه فإن أخرج فوقه فهو أفضل وإن أخرج دونه فإن كان مما لا يجب فيه الزكاة لم يجزه وإن كان مما يجب فيه الزكاة فعلى قولين، وإن كان قوت البلد مما لا يجب فيه الزكاة فإن كان غير الأقط لم يجزه وإن كان أقطا قيل: فيه وجهان: أحدهما يجزؤه، والثاني لا يجزؤه، لأنه مما لا تجب فيه الزكاة، والذي ورد به نص أصحابنا أن أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والخل والزيت، وأدونه الخبز والملح " وعن كفاراته " ويخرج من غالب قوت أهله بلده، قال: فإن كان في موضع قوت البلد اللبن والأقط واللحم أخرج منه ".
وفيه أيضا عن خلافه " أنه نص على وجوب ما يغلب على قوته وقوت أهله لا البلد، واستدل بالآية (3) وقال أوجب من أوسط ما نطعم أهلنا، وهو دون ما يطعم أهل البلد ".
وعن الفاضل في المختلف أنه استقرب ايجاب الحنطة والدقيق، وفي نهاية المرام