فيها بإرادة الوطء (1) وخصوص ما تسمعه من صحيح أبي بصير (2) في المسألة الآتية ولا أقل من الشك، والأصل الحل، والتشبيه بالأم يمكن كون المراد منه حرمة الوطء المستفاد من قوله تعالى (3): " حرمت عليكم أمهاتكم " خصوصا بعد أن لم تخرج المرأة عن ملك الاستمتاع بها، فيمكن أن يكون مفاد الظهار حينئذ حرمة وطئها كالحيض والصوم وإن كان في الشرع أحوال للمرأة بالنسبة إلى الاستمتاع بها الذي قد يحرم على الزوج، كالمحرمة والمعتكفة، لكن لا ريب في أن الأصل الحل حتى يثبت ما يقتضي التحريم على العموم، كما هو واضح.
المسألة (التاسعة:) (إذا عجز المظاهر عن) خصال (الكفارة أو ما يقوم مقامها) إن قلنا به كما ستسمع التحقيق فيه في محله إنشاء الله (عدا الاستغفار قيل) والقائل الشيخ وجماعة، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر: (يحرم عليه) الوطء (حتى يكفر) للأصل بعد إطلاق الأدلة كتابا (4) وسنة (5) حرمة الوطء قبل التكفير، بل أمره صلى الله عليه وآله لسلمة بن صخر (6) بالأخذ من صدقة قومه والتكفير منها كالصريح في