عبيد الله العلوي عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي إن طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاثة شيئا وهم يوجبونها.
فإن قيل: كيف يمكنكم بهذه الاخبار مع:
[1036] 10 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع؟ قال: يأتيه فيقول طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها.
[1037] 11 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن شعيب الحداد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها.
قالوا لو كان الامر على ما ذكرتم من أنه يقع الطلاق لما احتاج إلى الاشهاد ولما منعه في الخبر الثاني من تزويجها، قيل ليس في الخبرين أن الذي طلقها كان معتقدا لوقوع الطلاق فإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناهما على من اعتقد تحريم الطلاق الثالث وكان معتقدا للحق فإن طلاقه لا يقع حسب ما تضمنه الخبران، فإن قيل وهذا أيضا لا يصح لأنكم قد قلتم إن من طلق امرأته ثلاثا فإنه يقع منها واحدة، قيل له: الامر وإن كان على ما قلتم فيحتمل أن يكون المراد من طلق في حال الحيض فإنه يحتاج أن