ثلاثا فقال لي: إن طلاقكم لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهو يوجبونها، ومن كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم " بناء على أن المراد التحذير عنهن إذا كن من المؤمنين.
كما صرح به في خبر عبد الله بن طاووس (1) المروي عن الكشي والعيون قال:
" قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق، فقال: إن كان من إخوانك فلا شئ عليه، وإن كان من هؤلاء فأبنها عنه، فإنه عنى الفراق، قال: قلت: جعلت فداك أليس قد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج؟
فقال: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم " بل هو أيضا أحد أدلة المسألة.
ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني (2) قال: " كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام مع بعض أصحابنا، فأتاني الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها، فأصلح الله لك ما تحب صلاحه، فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر رحمك الله تعالى، فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه، لأنه لم يأت أمرا جهله، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه، فإنه إنما نوى الفراق بعينه ".
مؤيدا ذلك كله بما سمعت أولا من الحصر في الصيغة المجردة وغيره، بل لا ريب في أن القول الأول هو الأقوى من حيث النصوص، ضرورة احتمال النصوص المزبورة إرادة من طلق ثلاثا بتكرير الصيغة المصرح به في خبر الصيرفي (3) عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام " إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما، ولا رجعة، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن قال هي طالق هي طالق