اقتضاء ما يترتب عليه من العدة، ونحوها التعيين، كاقتضاء ما يترتب على النكاح ذلك، بل الظاهر عدم صلاحية الكلي الانتزاعي لقيام معنى الطلاق فيه، كغيره من آثار أكثر العقود والايقاع.
وبذلك كله يظهر لك عدم اندراج الفرض في مسمى الطلاق كي يندرج في الاطلاق الذي إن لم يقطع أو يظن بعدم تناوله لمثل ذلك، خصوصا مع ملاحظة الخبرين (1) السابقين وغيرهما من النصوص (2) التي تسمعها في بحث الصيغة المشتملة على التعيين بعنوان التعريف للطلاق الجامع لشرائط الصحة التي منها التعيين وغيره، بل ظاهر المتن هناك اعتباره أيضا، وأن أقصى نصوص الصيغة التعدية من لفظ " أنت " إلى غيره من ألفاظ التعيين، بل قد يدعى أنه المنساق من أكثر النصوص بل الآية (3) فلا أقل من الشك الذي ينبغي البقاء معه على أصالة بقاء النكاح.
وقياس معنى طلاق الواحدة من نسائه مثلا على ما تطابق عليه النص (4) والفتوى من تخير من أسلم على أكثر من أربع غير جائز في مذهبنا، وإنما هو مذهب مخالفينا، ولذا وغيره من الاعتبارات الفاسدة أفتوا بالصحة وملؤوا كتبهم من الفروع التي لا تخلو بعضها من خرافة، كما لا يخفى على من لاحظها.
بل لعل استفاضة النصوص (5) فيما يقتضي التعيين فضلا عن خلوها عن ذكر المبهم وحكمه مع اشتهاره بين العامة في ذلك الزمان مما يورث الفقيه الظن أو العلم بأنه من المنكرات عليهم نحو غيره مما أبدعوه في الطلاق، بل لو لم يكن في هذا القول إلا التزام جملة أمور لا دليل واضح عليها لكفى في بطلانه، إذ التعيين إن