عدة الطلاق.
ودعوى انقلاب عدة الأولى وإن كانت بالأقراء، فنقلت إلى الوضع لآية أولي الأحمال (1) كما ترى، إذ الفرض أن الحمل صار من الوطء الثاني لا الأول الذي قد سبق إيجابه، والعدة بالأقراء أو الأشهر، وآية أولي الأحمال إنما تدل على الحامل وقت الطلاق كما هو واضح.
بل من ذلك يعلم النظر فيما في القواعد وشرحها من أنه " لو طلقها رجعيا ووطأها بظن أنها غيرها بعد مضي قرء مثلا فحملت وانقطع الدم كان له الرجعة قبل الوضع، لأن الحمل لا يتبعض ليحسب بعضه من الأولى والباقي من الثانية، فيكون جميع أيامه محسوبا من بقية الأولى، وجميع الثانية " إذا هو كما ترى مناف باطلاقه لما ذكرناه: من انقضاء عدتها بالأشهر حينئذ لو فرض سبقها للوضع، فيتمحض الزائد للوطئ فلا يجوز الرجوع فيه، إذ لا خلاف عندهم في أنه لو وطأ المطلقة رجعية بظن أنها غير الزوجة وقلنا: إن مثله ليس رجوعا وجب استئناف العدة، فإن وقع الوطء بالقرء الأول أو الثاني أو الثالث فالباقي من العدة الأولى يحسب للعدتين وتكمل الثانية، وله أن يراجع في بقية الأولى دون ما يخص الثانية.
وكيف كان فقد عرفت أن الأصح عندنا عدم التداخل، بل لكل وطء عدة مستقلة كالشخصين، لتعدد السببين، بل الأقوى ذلك أيضا لو فسخت المطلقة رجعية في أثناء العدة، بناء على أن لها ذلك، لأنها كالزوجة، فتأتي بعدة مستأنفة للفسخ بعد انقضاء عدة الطلاق، ولا يكتفى عن الأولى باستئناف عدة للفسخ، فضلا عن الاكتفاء عن الثاني باكمال الأولى، وإن قال في القواعد: " ولو فسخت النكاح في عدة الرجعي ففي الاكتفاء بالاكمال إشكال " وفي كشف اللثام في شرحها " ففي الاكتفاء بالاكمال أو الاستئناف إشكال، من أن الفسخ إنما أفاد البينونة وزيادة قوة في الطلاق من غير رجوع إلى الزوجية أو حصول وطء محترم، وهو خيرة المبسوط،