طرحه أو حمله - كما في الحدائق - على من كان في حكم الحاضر ممن كان في بلاد متسعة جدا، بحيث يمكن تأخر وصول الخبر اليوم واليومين، أو رستاق فيه قرى عديدة، وإن كان بعيدا لفرض الغائب فيه.
نعم ما ذكره من حكم المحمول عليه متجه، فإن ظاهر الأصحاب اعتداد زوجة الحاضر من حين الوفاة وإن لم يبلغها الخبر لمانع من الموانع - كالحبس والمرض ونحوهما - حتى مضى جملة من العدة بل أكثرها بل جميعها.
ولعله لظهور أدلة العدة في الاتصال بسببها خرج منها الغائب للنصوص المزبورة المحمول ما فيها من الاطلاق الشامل له ولغيره على التقييد بالغائب في غيرها، أو المنساق من مواردها وفحواها وغيرهما، بل يمكن حمل خبر وهب بن وهب (1) المتقدم على ذلك.
واحتمال إلحاق مثل الفرض بالغائب نحو ما سمعته في طلاق الغائب وإن كان ممكنا خصوصا بعد احتمال الجري على الغالب في التقييد بالغائب بل والحاضر في عبارات الأصحاب إلا أني لم أجد أحدا ذكره، بل ظاهرهم خلافه، مع أنه موافق لما عرفت من قاعدة اتصال المسبب بسببه فلا حاجة للخروج منها.
كما أني لم أجد من صرح بمقتضى التعليل المزبور في النصوص من كون ابتداء اعتداد الأمة من حين الوفاة، لما عرفت من أنه لا حداد عليها إلا ثاني الشهيدين في الروضة خاصة وأما المسالك فقد جزم فيها بكونها كالحرة في اعتدادها ببلوغ الخبر، بحمل التعليل المزبور على الحكمة دون العلة، ولكن لم يذكر دليلا على ذلك، مع ظهور كثير من النصوص (2) في كونه علة.
نعم قد يقال: إن مقتضاه حينئذ كون الحداد واجبا شرطيا لا تعبديا، كي يصح الاستدلال من الإمام عليه السلام بذلك على كون الاعتداد من بلوغ الخبر بخلاف المطلقة التي لا حداد عليها، وقد عرفت ضعف القول بذلك خصوصا بعد ملاحظة ما دل