إليه بعد الطلاق بإذنه، فإن جوزناه جاز هنا وإلا فلا " قلت: قد يقال: إنه لا إخراج في الفرض ولا خروج، فتأمل.
و (لو أمرها بالانتقال) من منزل كانت تسكن فيه سواء كان ملكا لزوجها أو مستأجرا أو مستعارا (فنقلت رحلها وعيالها ثم طلقت وهي في الأول اعتدت فيه) دون الثاني الذي يصير بيتها إذا انتقلت ببدنها إليه، إذ المعتبر عندنا الانتقال بالبدن الذي به يتحقق الصدق عرفا دون المال (و) العيال، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة، فعكس.
نعم (لو انتقلت) ببدنها بنية السكنى (وبقي عيالها ورحلها ثم طلقت اعتدت في الثاني) الذي قد صار بيتها حينئذ بذلك، فيشمله النهي عن الاخراج والخروج.
(ولو انتقلت إلى الثاني ثم رجعت إلى الأول لنقل متاعها) مثلا (ثم طلقت اعتدت في الثاني، لأنه صار منزلها) الآن فمضيها إلى الأول كمضيها إلى زيارة أو سوق، بل ربما استظهر من العبارة ما هو صريح كشف اللثام من أنه لا فرق في الانتقال بين أن يكون انتقال قرار أو تردد وأن كانت تنقل أمتعتها لكنها غير مستقرة في أحدهما، لأنها كالمأمورة بالانتقال - وطلقت في الطريق - التي ستعرف حكمها، وعن بعض من كانت مترددة كذلك فإن طلقت في الثاني اعتدت فيه وإن طلقت في الأول فاحتمالان، فتأمل.
(ولو خرجت من الأول فطلقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني) كما في القواعد ومحكي المبسوط (لأنها مأمورة بالانتقال إليه) عن الأول الذي خرج عن كونه بيتها بخروجها منه بعد الأمر، وللشافعية أوجه ثلاثة أخر:
اعتدادها في الأول، لأنها لم تحصل في مسكن آخر قبل الطلاق، وتخييرها بينهما، لأنها غير حاصلة في شئ منهما مع تعلقها بهما، واعتبار القرب، فإن كانت أقرب إلى الثاني اعتدت فيه، وإن كانت أقرب إلى الأول اعتدت فيه.
قلت: لا يخفى عليك إن كثيرا من فروع المقام للعامة، وهي مبنية على الرأي